responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 178
نعم، لم يتعرّض الفقهاء لأمر الوالدين بالخصوص ونهيهما، إلّاالمحقّق القمّي، فقد جوّزه في حدود اللسان مع اللين ولم يجوّزه في غيره؛ جمعاً بين أدلّة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبين أدلّة برّ الوالدين [1].
وأشار إليه الشيخ جعفر كاشف الغطاء مع إضافة المولى، حيث قال: «يجب الاقتصار في حقّ الوالدين والمولى على الكلام الليّن» [2].
بل الظاهر من قوله سبحانه وتعالى:
«وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى‌ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً...» [3] أنّ ارتكابهما الحرام بل أعظم الحرام وهو الشرك، بل مع السعي لدفع الولد إلى الشرك أيضاً، أقصى ما يوجب عدم الطاعة، وإرداف ذلك بوجوب مصاحبتهما بالمعروف، يفهم منه عرفاً أنّ فعلهما هذا لا يجوّز العشرة بغير المعروف معهما، فتكون الآية دالّة على أولوية عشرتهما بالمعروف على سائر الأحكام ذات الصلة كالأمر والنهي.
سابعاً- شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
ذكر الفقهاء لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شروطاً يمكن تصنيفها إلى ما يرجع للآمر والناهي، وما يرجع للمأمور والمنهي، وما يرجع للمأمور به والمنهي عنه- أي المتعلّق- وما يرجع لنفس الأمر والنهي، نشير إليها فيما يلي:
1- شروط الآمر والناهي:
تشترط في الآمر والناهي شروط لا يجب الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر مع عدم تحقّقها فيه، وهي:
أ- التكليف:
ذكر الفقهاء أنّ من جملة شروط الآمر والناهي التكليف، أي كونه متّصفاً بالبلوغ والعقل [4]، فلا يجبان على الصبي‌
[1] جامع الشتات 1: 424.
[2] كشف الغطاء 4: 429. وانظر: الاستفتاءات (الخميني) 1: 488، 489.
[3] لقمان: 15.
[4] الدروس 2: 47. كشف الغطاء 4: 429. جواهر الكلام 21: 374. تحرير الوسيلة 1: 436، م 21.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست