responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 161
تقع القبائح مع حصول الإنكار وإقامة الحدود [1].
واجيب عنه بأنّه يحتمل أن يكون الواجب علينا في الأمر والنهي غير الواجب عليه، فإن الواجب يختلف باختلاف الآمرين والناهين، فالقادر يجب عليه بالقلب واللسان واليد، والعاجز بالقلب لا غير، وإذا كان الواجب مختلفاً بالنسبة إلينا جاز اختلافه بالنسبة إلينا وإليه تعالى، ويوجب عليه من ذلك التوعّد والإنذار بالمخالفة؛ لئلّا يبطل التكليف [2].
ومعنى ذلك أنّه قد يتعقّل الوجوب هنا حتى على اللَّه تعالى بما لا يلزم منه محذور كالإلجاء، وأين هذا من عدم جريان قاعدة اللطف في المقام؟! وعليه، فالأصحّ في مناقشة دليل العقل أنّنا لا ندرك ذلك بعقولنا ما لم يرجع الأمر والنهي إلى عنوان آخر لرفع ضرر علينا أو نحو ذلك.
2- نوعيّة وجوبهما:
يبحث عن نوعية الوجوب الثابت في هذه الفريضة من بعض النواحي، وهي:
أ- من حيث الكفائية والعينية:
اختلف الفقهاء في نوعيّة الوجوب الثابت في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهل هذه الفريضة معدودة من الواجبات الكفائيّة أو العينية؟
وقد ذكرت هنا عدّة أقوال:
الأوّل: أنّه واجب كفائي، وهو مختار بعض المتقدّمين [3] والمتأخّرين [4]، وعليه الأكثر على ما صرّح به الشيخ الطوسي [5]، وهو الأظهر بين أصحابنا على ما ذكر ابن إدريس [6]، بل عليه معظم من جاء بعد الشهيد الثاني إلى زماننا الحاضر [7].

[1] المنتهى 2: 993 (حجرية). وانظر: جواهر الكلام 21: 358- 359.
[2] المختلف 4: 472.
[3] الذخيرة في علم الكلام: 560. الكافي في الفقه: 267.
[4] التحرير 2: 240. اللمعة: 84.
[5] الاقتصاد: 237.
[6] السرائر 2: 22.
[7] الروضة 2: 413. مجمع الفائدة 7: 534. كفاية الأحكام 1: 404. كشف الغطاء 4: 428. جواهر الكلام 21: 359. المنهاج (الحكيم) 1: 487، م 2. تحرير الوسيلة 1: 425، م 2. المنهاج (الخوئي) 1: 350، م 1270.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست