إمرار
أوّلًا- التعريف:
الإمرار- لغة-: مصدر أمرّ، من مرَّ يمُرُّ مروراً جاء وذهب، يقال: أمررت الشيء امِرُّه إمراراً، إذا جعلته يَمُرُّ، أي يذهب [1].
ويأتي الإمرار بمعنى المسح، يقال:
مسح الشيء المتلطّخ، إذا أمرّ يده عليه لإذهاب ما عليه من أثر ماء ونحوه، ومسح على الشيء بالماء أو الدهن، إذا أمرّ يده عليه به، وفي التنزيل: «وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ» [2].
نعم، ليس كلّ إمرار مسحاً، بل المسح أحد مصاديق الإمرار.
وقد استعمله الفقهاء في نفس معناه اللغوي.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تعرّض الفقهاء للأحكام المتعلّقة بالإمرار في مواضع مختلفة من الفقه، نشير إلى أهمّها إجمالًا فيما يلي، مع ترك ما يعبّر عنه بالمسح إلى مصطلح (مسح):
1- إمرار الحجر في الاستنجاء:
يجب في الاستنجاء إمرار الحجر على الموضع، وعدم الاكتفاء بوضعه دون إمرار حتى لو حصل النقاء بذلك [3]، إلّاأنّه قد اختلف الفقهاء في وجوب إمرار كلّ حجر على موضع النجاسة [4]، أو يجزي التوزيع، أي إمرار كلّ حجر على موضع من مواضع النجاسة [5].
المشهور كفاية التوزيع [6]؛ مستدلّين بإطلاقات الأدلّة مع فقدان ما يدلّ على لزوم الاستيعاب [7]، وغير ذلك أيضاً. [1] لسان العرب 13: 71- 72. وانظر: المصباح المنير: 568. [2] المائدة: 6. [3] كشف الغطاء 2: 142- 143. [4] الشرائع 1: 19. الرياض 1: 206. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 460. [5] المبسوط 1: 36- 37. الجامع للشرائع: 27. التذكرة 1: 130- 131. الدروس 1: 89. المدارك 1: 170. الذخيرة: 19. [6] مشارق الشموس: 77. جواهر الكلام 2: 41. [7] جامع المقاصد 1: 97.