responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 135
دون الرجال في أعمال الحجّ هو جواز الإفاضة لها من المشعر الحرام ورمي جمرة العقبة ليلًا (قبل الفجر) بالرغم من أنّ الواجب في الوقوف بالمزدلفة يبدأ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ورمي الجمرة يكون في النهار، إذا خافت الزحام في رمي جمرة العقبة صباح يوم العاشر أو خافت طروء الحيض، فتقدّم رميها لجمرة العقبة، ثمّ تذهب إلى مكّة لتطوف بالبيت وتسعى، ثمّ ترجع إلى منى للذبح والتقصير صباحاً.
نعم، يشارك النساء في هذا الاستثناء الشيوخ والمرضى من الرجال الذين يخافون من المشقّة والزحام، ويجمعهم عنوان المعذور [1].
2- وممّا تفترق النساء عن الرجال في أعمال الحجّ أنّه ليس عليهنّ حلق لا تعييناً ولا تخييراً، بلا خلاف فيه بين الفقهاء، بل يحرم الحلق عليهنّ، فيتعيّن في حقهنّ التقصير [2].
3- لا تستحبّ الهرولة للنساء في السعي، بينما هي مستحبّة للرجال فيه [3].
4- يعتبر في صحّة طواف الرجال- واجباً كان أو مندوباً- أن يكون الرجل مختوناً بلا خلاف فيه بين فقهائنا، ولا يعتبر الختان في صحّة طواف المرأة بلا خلاف فيه أيضاً بين فقهائنا [4].
وتفصيل ذلك كلّه في محلّه.
(انظر: إحرام، حجّ، عمرة)
4- أحكامها في الجهاد:
أ- لا يجب الجهاد الابتدائي الذي هو محاربة المشركين أو الباغين ابتداءً على المسلمة، قال المحقّق النجفي: «الجهاد بالمعنى الأوّل [الابتدائي‌] وهو فرض على كلّ مكلّف حرّ ذكر غير همّ...
فلا يجب... على المرأة بلا خلاف أيضاً، بل الإجماع بقسميه عليه» [5].
وأمّا الجهاد بمعنى دفع المشركين ورفع‌
[1] جواهر الكلام 19: 77- 79. وانظر: الإرشاد 1: 329. الروضة 2: 279. المدارك 7: 427.
[2] جواهر الكلام 19: 236.
[3] جواهر الكلام 19: 425.
[4] جواهر الكلام 19: 274.
[5] جواهر الكلام 21: 5، 7.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست