responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 133
جمعت بين قدميها ولا تُفرّج بينهما، وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها؛ لئلّا تُطأطأ كثيراً فترتفع عجيزتها، وإذا جلست فعلى أليتيها، ليس كما يقعد الرجل، وإذا سقطت إلى السجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين، ثمّ تسجد لاطئة بالأرض، فإذا كانت في جلوسها ضمّت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض، وإذا نهضت انسلّت انسلالًا لا ترفع عجيزتها أوّلًا» [1].
(انظر: صلاة)
2- أحكامها في الصيام:
لا فرق بين الرجل والمرأة في عبادة الصيام. نعم، هناك خصائص قليلة تختصّ بها المرأة فيه:
منها: سقوط صيام شهر رمضان عنها أيّام حيضها أو نفاسها، إلّاأنّه يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم بسببهما بعد ذلك.
ومنها: عدم صحّة صوم المرأة المتزوّجة تطوّعاً بدون إذن زوجها فضلًا عن نهيه لها، هذا هو المشهور بين الفقهاء، لكن عن السيّد المرتضى وجماعة التصريح بالكراهة [2]، ويحتمل فيه أن يكون قولهم هذا في حال عدم الإذن ولا يشمل حال النهي عنه [3].
ومنها: عدم صحّة اعتكاف الزوجة تطوّعاً من دون إذن زوجها [4].
ومنها: كراهة جلوس المرأة الصائمة في الماء [5]، وهذا هو المشهور عند فقهائنا، وهناك قول للمتقدّمين بالبطلان ووجوب القضاء [6].
(انظر: صوم)
3- أحكامها في الحجّ:
تشترك المرأة مع الرجل في عبادة الحجّ في أغلب أحكامه وأفعاله والشروط المعتبرة في أدائه، وتمتاز عنه ببعض‌
[1] علل الشرائع 2: 53، ح 1.
[2] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) 3: 59.
[3] انظر: جواهر الكلام 17: 131، 132.
[4] الكافي في الفقه: 187. السرائر 1: 426. جواهر الكلام 17: 175.
[5] التذكرة 6: 97. مجمع الفائدة 5: 340.
[6] الكافي في الفقه: 183. المهذب 1: 192.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست