responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 124
1- الأحكام والحقوق التي تتساوى فيها المرأة مع الرجل‌ : أ- أهليّتها للتكاليف الشرعية:
للمرأة الأهلية التامة لتحمّل التكاليف الشرعية، حالها حال الرجل، فهي مكلّفة من قبل الشارع بجملة العقائد كتوحيد اللَّه سبحانه، والاعتقاد بعدله، والإيمان بالبعث بعد الموت والنشور، والجنّة والنار، والاعتقاد بنبوة محمّد بن عبد اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين، وأنّه لا نبي بعده، واعتقاد إمامة الأئمّة من بعده، والبراءة ممّن انطوى على عداوتهم.
كما أنّها مكلّفة بجملة الأحكام والأخلاق التي شرّعها اللَّه تعالى للإنسان على نحو المساواة مع الرجل.
قال اللَّه تعالى: «مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى‌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» [1]، وقد قرن اللَّه تعالى المرأة مع الرجل في كلّ الأعمال الصالحة والعبادية التي ذكرها في المؤمنين، قال تعالى: «إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً» [2]، وقد وعد تعالى بمساواة الثواب للرجل والمرأة على أعمالهم، قال تعالى: «أَنِّي لَاأُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُم مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى‌ بَعْضُكُم مِن بَعْضٍ» [3].
نعم، هناك بعض الفوارق بينهما في بعض التكاليف الشرعية، تخفيفاً عن المرأة في فترات تعبها- كأيّام الحيض والحمل والنفاس والرضاع- أو مراعاةً لحكم تستّرها كما في استحباب صلاتها في منزلها، ونتعرّض لها في الأحكام الخاصة.
ب- حق التعلّم:
لا خلاف ولا إشكال في ثبوت حقّ التعلّم للمرأة كما هو الأمر للرجل، خصوصاً مع ما ورد من الأدلّة في الحثّ‌
[1] النحل: 97.
[2] الأحزاب: 35.
[3] آل عمران: 195.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست