responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 121
3- السماح بتعدّد الزوجات ضمن الشروط والقيود المقرّرة في الشرع.
ولا إشكال أنّ الأخير هو أفضل الحلول وأنجع المخارج [1].
الأمر الثالث: أنّ المرأة التي تفقد زوجها وهي في مقتبل العمر وترغب في الزواج ولا يتيسّر لها أن تجلب اهتمام نظر الرجال إلى نفسها كزوجة اولى، هذه المرأة إذا لم يكن قانون تعدّد الزوجات مشرّعاً فهذا يعني بقاء كثير من النساء من أمثالها بلا أزواج [2]، وهو ما له تأثيرات سلبية كثيرة على المجتمع ككل.
8- إرث المرأة وديتها:
ومن الأسئلة التي تثار حول الإسلام في قضايا المرأة هي: أنّه دين العدل والمساواة فلماذا جعل إرث المرأة وديتها نصف إرث الرجل وديته؟ وهل هذا ينسجم مع روح العدالة التي ينادي بها الإسلام؟
واجيب عن ذلك:
أمّا عن الإرث فأوّلًا: أنّ الرجل لا يرث أكثر من المرأة على الدوام، بل في كثير من الحالات يتساوى إرث الرجل والمرأة، كما في إرث الأب والامّ، حيث يرث كلّ واحد منهما السدس، وكذلك إرث الأقرباء من الامّ، والتفاوت محصور في حالة الأخ والاخت، وكذا بعض الحالات التي يتقرّب فيها بالأب أو الأبوين [3].
وثانياً: أنّ مسألة الإرث لا تنطلق من نقص في إنسانية المرأة مقارنةً بالرجل، بل المسألة تنطلق من توازن الحقوق والواجبات؛ فإنّ الإسلام حيث فرض على الزوج المهر والنفقة للزوجة أراد أن يجبر هذا التكليف ويعوّض عنه عن طريق الإرث وتقليل سهم المرأة عن سهم الرجل [4]، كما يستفاد ذلك من رواية هشام بن سالم حيث قال: إنّ ابن أبي العوجاء قال للأحول: ما بال المرأة الضعيفة لها سهم واحد وللرجل القويّ الموسر سهمان؟ قال: فذكرت ذلك لأبي عبد اللَّه عليه السلام فقال: «لأنّ ليس لها عاقلة
[1] الأمثل 3: 58- 59. المرأة في رحاب الإسلام: 76.
[2] الأمثل 3: 57- 58.
[3] المرأة في مرآة الجلال والجمال: 541.
[4] نظام حقوق زن در إسلام (مجموعه آثار شهيد مطهري) 19: 238- 239. المرأة في مرآة الجلال والجمال: 541.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست