responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 110
امرأة أوّلًا- التعريف:
المرأة: انثى المرء بإضافة تاء التأنيث، ومع لحوق الهمزة بها تصبح امرأة فتكون اسماً للمبالغة.
والانثى: خلاف الذكر من كلّ شي‌ء، والجمع إناث [1]، قال تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكَرٍ وَأُنثَى‌» [2].
ويستعمله الفقهاء بنفس المعنى اللغوي.
وقد ميّز الفقهاء المرأة بعلامات وأمارات تفترق بها عن الذكر- مضافاً لأعضاء الفرج الخاصة- منها: الحيض والحمل.
ثانياً- مكانة المرأة في الإسلام:
أبدع الإسلام في حقّ المرأة أمراً لم يكن معروفاً في أرجاء الأرض عبر المراحل التأريخية المختلفة، حيث كانت بعض المجتمعات ترى المرأة إنساناً في افق الحيوان الأهلي، وكان هذا في المجتمعات غير المتمدّنة، وكان البعض الآخر يراها إنساناً ضعيف الإنسانية منحطّاً لا يؤمن شرّه وفساده لو اطلق من قيد التبعية واكتسب الحرّيّة في حياته، وكان هذا في المجتمعات ذات التمدّن.
وكانت هذه المجتمعات ترى المرأة من حيث وزنها الاجتماعي خارجةً عن هيكل المجتمع المركّب، وليست جزءً أساسياً منه، بل هي من شرائطه التي لا غنى عنها، كالمسكن، أو أنّها كالأسير المسترقّ الذي يعتبر من توابع المجتمع.
وقد حرمت هذه المجتمعات المرأة من عامة الحقوق التي يمكنها الانتفاع منها، إلّا بمقدار يرجع انتفاعها إلى انتفاع الرجال القيّمين بأمرها.
وجاء الإسلام وخالفهم جميعاً في بناء شخصية المرأة بنية فطرية، وألغى ما كانت تعتقده هذه المجتمعات في هوية المرأة اعتقاداً وما كانت تسير فيها سيرتها عملًا.

[1] الصحاح 1: 272. لسان العرب 1: 229. تاج العروس 1: 600.
[2] الحجرات: 13.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست