responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 108
ليغسله أو يجلس بين يدي الحلّاق أو الدلّاك، فيحلق رأسه ويدلك بدنه، فإنّ ذلك بمنزلة الأمر في حصول الاستيفاء المقتضي للضمان [1].
وهناك تفاصيل اخرى تراجع في محالّها.
(انظر: إجارة، ضمان)
4- إنشاء العقد بالأمر:
المشهور بين الفقهاء [2] اشتراط وقوع العقد بصيغة الماضي، مثل: بعتُ وأنكحتُ، وعدم وقوعه بفعل الأمر، كما إذا قال: اشتر منّي [3]؛ لأنّ الأمر استدعاء لا إيجاب [4].
وممّن صرّح بذلك المحقّق الحلّي [5] والعلّامة الحلّي [6]، كما هو ظاهر عبارة جماعة آخرين.
ويرى جماعة من الفقهاء- منهم: الإمام الخميني [7] والسيّد الخوئي [8]- صحّة الإنشاء بالأمر أيضاً؛ وذلك لأنّ دلالة كلّ من الأفعال حتى فعل الماضي على الإنشاء إنّما تكون بالقرائن الحالية أو المقالية؛ إذ الفعل الماضي ليس صريحاً في الإنشاء، وإلّا لما جاز استعماله في الإخبار مع أنّه كثيراً ما يستعمل في الإخبار أيضاً.
إذاً إفادة الفعل الماضي للإنشاء إنّما تكون بالقرينة، ولا مانع من إفادة الأمر والمضارع للإنشاء بالقرينة أيضاً.
(انظر: عقد)
5- ولاية الأمر:
ولاية الأمر تعني صيرورة امور المسلمين والناس في يد شخص يتولّاها وله حقّ اتّخاذ القرار فيها، ولا يجوز التعدّي على هذا الحقّ أو فعل شي‌ء بدون إذنه.
وهي في الأصل ثابتة- تكويناً وتشريعاً- للَّه‌سبحانه؛ إذ هو مالك الأشياء، كلّها وبيده الخلق والأمر، وهو
[1] مستمسك العروة 12: 142.
[2] مجمع الفائدة 8: 145. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 3: 138.
[3] انظر: التذكرة 10: 8.
[4] مجمع الفائدة 8: 145. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 3: 138.
[5] الشرائع 2: 13.
[6] الإرشاد 1: 359.
[7] البيع (الخميني‌) 1: 329.
[8] مصباح الفقاهة 3: 40- 41.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست