responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 83
واحتمل المحقّق الأردبيلي قبول الإقرار بالخامسة- ولو مع عدم إنكار إحداهنّ- فيما إذا فسّره بما يمكن منه كما في نكاح المريض ودخوله وطلاقه، حيث ترث منه زوجته إلى سنة، فإن فسّره به قبل، وإلّا فلا [1].
وجزم المحقّق النجفي بالقبول إن فسّره بذلك بناءً على اقتضاء الإقرار الغرامة على المقرّ؛ إذ هو إقرار منه بالتزامه، حيث قال:
«لو فسّره بما يقتضي كونه لغواً فالوجه قبوله أيضاً على تأمّل، حتى لو قال: (له خمس زوجات دفعة). ولو فسّر الخامسة بالمطلّقة في المرض قُبل أيضاً، وكان نصيب الزوجيّة منهنّ ولا غرامة عليه- وإن تناكرن فيما بينهنّ- كالإقرار بالأربع دفعة» [2].
الركن الرابع- الصيغة:
وهي كلّ لفظ صدر من المقِرّ ودلّ على ثبوت حقّ للمقرّ له عليه، ولابدّ أن تكون دلالتها في الجهات المختلفة تامّة، وهنا بعض الأبحاث المتعلّقة بالصيغة والكلام فيها كما يلي:
1- اشتراط الظهور أو الصراحة:
ينقسم الإقرار من حيث درجة الدلالة إلى صريح وظاهر ومحتمل:
أمّا الأوّل فهو الإقرار المستفاد من نصّ الكلام، بحيث لا يحتمل الكلام معنى آخر، ولا إشكال في حجّية هذا القسم من الإقرار ونفوذه، وكفاية هذه الصيغة فيه، بل هو القدر المتيقّن من أدلّة نفوذ الإقرار.
وأمّا الثاني: وهو الإقرار المستفاد من ظاهر الكلام، وهو الذي يفيده اللفظ مع احتمال إرادة غيره احتمالًا مرجوحاً، فهذا أيضاً حجّة؛ لحجّية ظهورات الألفاظ- وفقاً لما قرّر في علم الاصول- خصوصاً في الأقارير التي قامت السيرة القطعية على الأخذ بظهوراتها؛ إذ هي لا تدور مدار اللفظ الصريح، كما لا تدور مدار الدلالة المطابقية، بل كلّ كلام دلّ على ثبوت حقّ على صاحبه دلالة ظاهرة- ولو كانت هي الالتزامية المعدودة من دلالة اللفظ- يكون مشمولًا للسيرة المشار إليها والأخبار
[1] مجمع الفائدة 9: 456.
[2] جواهر الكلام 35: 183.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست