responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 53
(الشعير) فذهب بعضهم إلى القبول [1]؛ نظراً إلى أنّه شي‌ء يحرم أخذه، وأنّ على من أخذه ردّه [2]، ومنعه بعض آخر [3]؛ ولعلّه نظراً إلى عدم ضمان إتلافه.
ب- كونه راجعاً للمقرّ وتحت سلطانه:
ذكر بعض الفقهاء أنّه يشترط في المقرّ به أن يكون تحت يد المقرّ وتصرّفه، أي راجعاً إليه، بحيث لا يعدّ إقراره إقراراً لما في ملك الغير ويرجع إليه ولو بحسب دعوى الغير وقيام حجّة عليه، فلو قال- مثلًا-: (الدار التي في يدي أو تحت تصرّفي لزيد) لزم [4]، بخلاف ما لو أقرّ بما ليس في يده، بل في يد الغير للغير- كما لو أقرّ بحرّية عبد في يد غيره- فلا يصحّ إقراره، بل هي شهادة [5].
نعم، لو صار المقرّ به في يده يوماً بأن اشتراه- مثلًا- نفذ الإقرار وصار حرّاً [6].
ج- عدم كونه مملوكاً للمقرّ أو مستحقّاً له:
ذكر الفقهاء أنّه يشترط أن لا يكون المقرّ به مملوكاً للمقرّ بأن يصرّح في صيغة الإقرار بملكيته أو استحقاق نفسه، فلو قال: (ملكي لفلان) بطل؛ للتناقض [7]، ومثله ما لو قال: (حقّي في هذه العين لفلان)؛ لأنّ الإقرار لا يزيل الملك عن صاحبه، وإنّما هو إخبار عن كونه مملوكاً أو مستحقّاً للمقرّ له في نظر المقرّ في المرحلة السابقة، ولا يمكن الجمع بين الخبرين المتنافيين في صيغة واحدة [8].
وقد تأمّل بعضهم في البطلان؛ استناداً إلى أصالة صحّة الإقرار وعدم لغويته، فحمل كلام المقرّ العاقل على الصحيح والظاهر المتبادر- وهو كون الدار في المثال مسكنه الآن وفي إجارته، والمال تحت يده- فالإضافة ليست حقيقية. نعم، لو فرض العلم بأنّ المراد داره التي هي ملكه الآن، فلا شكّ حينئذٍ في البطلان [9].

[1] التذكرة 15: 296. الدروس 3: 133. مجمع الفائدة 9: 428.
[2] التذكرة 15: 297. وانظر: مجمع الفائدة 9: 428.
[3] القواعد 2: 419. الإرشاد 1: 409.
[4] القواعد 2: 418. الدروس 3: 134.
[5] التذكرة 15: 286. الدروس 3: 134.
[6] القواعد 2: 418. التذكرة 15: 286. الدروس 3: 134.
[7] التذكرة 15: 292. القواعد 2: 417- 418. الدروس 3: 133.
[8] التذكرة 15: 293.
[9] مجمع الفائدة 9: 419- 420.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست