responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 52
فلا أثر له.
ولكن ذهب بعضهم إلى أنّه إذا رجع المقرّ له عن إنكاره وصدّق المقرّ في إقراره سلّم إليه [1].
الركن الثالث- المقرّ به:
وهو إمّا حقّ مالي، أو غير مالي يثبت على المقرّ بإقراره للمقرّ له، أو موضوع يترتّب عليه حقّ على المقرّ للناس أو للَّه‌أو لهما بحيث يكون للمقرّ له أو نائبه إلزامه ومطالبته به.
ونتعرّض لتفصيل الكلام فيه ضمن امور:
1- الإقرار بالمال أو الحقّ المالي:
لو أقرّ بمال أو حقّ مالي فلابدّ فيه من اجتماع امور:
أ- صحّة تملّك المقرّ به أو استحقاقه:
يشترط في المقرّ به أن يكون ممّا يصحّ تملّكه أو استحقاقه، فلو قال: (له عليّ مال) الزم التفسير، فإن فسّره بما يتموّل- ولو كان قليلاً- قُبل. أمّا لو فسّره بما لم تجر العادة بتموّله، كقشر اللوزة والجوزة لم يقبل [2].
وكذا لم يقبل لو فسّره بما لا يملكه ولا يستحقّه المسلم لحرمة الانتفاع به شرعاً ولو للاقتناء، كالخنزير وجلد الميتة والخمر إذا لم يكن أصلهما من ماله [3]؛ بخلاف ما إذا كان أصلهما من ماله فقد يحتمل قبول الإقرار هنا؛ إذ مع ذلك يكون هو أولى بهما وإن لم يصدق عليه المال فعلًا لفرض عدم جواز الانتفاع مطلقاً [4].
نعم، لو فسّره بها للذمّي فصريح بعضهم القبول وأنّه يضمن له القيمة [5].
وإن اشكل عليه بأنّه ليس مالًا في الواقع وفي علم اللَّه تعالى وإن اعتقده المقرّ له [6].
وكذا لا يقبل لو فسّره بما ينتفع به ولكن لا يملك كالسرجين النجس والكلب العقور؛ لعدم كونهما مالًا [7].
وقد يناقش في ذلك بأنّ صحّة الانتفاع بشي‌ء شرعاً آية صحّة بذل المال بإزائه- ولو في قبال حقّ الأولوية الثابتة للمحقّ- فيبذل المال حينئذٍ في قبال رفع اليد عن هذا الحقّ، فيقبل الإقرار بذلك.
إلّاأن يقال بأنّ المتفاهم من قوله: «إنّ اللَّه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه» ونحوه حرمة مطلق أخذ العوض في مقابله ولو بغير المعاوضة عليه.
أمّا لو فسّره بكلب الصيد أو الماشية أو الزرع قُبل؛ لأنّها مال بناءً على جواز بيعها [8].
واختلفوا في مثل (حبّة الحنطة) أو
[1] القواعد 2: 417. التذكرة 15: 282. الدروس 3: 131. المسالك 11: 51 في مسألة ما لو أقرّ بأنّ هذا الثوب أو هذا العبد لزيد وعيّن أحدهما وأنكر المقرّ له، ثمّ رجع عن إنكاره. تحرير الوسيلة 2: 47، م 13.
[2] الشرائع 3: 145. القواعد 2: 419. جواهر الكلام 35: 34.
[3] الشرائع 3: 145. التذكرة 15: 286. الدروس 3: 133. جواهر الكلام 35: 34.
[4] الشرائع 3: 145. التذكرة 15: 286. الدروس 3: 133. جواهر الكلام 35: 34.
[5] التذكرة 2: 150. القواعد 2: 419. الدروس 3: 133.
[6] جواهر الكلام 35: 35.
[7] الشرائع 3: 145. الدروس 3: 133. جواهر الكلام 35: 35.
[8] الشرائع 3: 145. القواعد 2: 420. جواهر الكلام 35: 35.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست