responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 433
18- أكلها من العقيقة:
يكره للأبوين أن يأكلا من العقيقة [1]، وتشتدّ الكراهيّة بالنسبة للُامّ [2]؛ وذلك لرواية الكاهلي عن الإمام الصادق عليه السلام في العقيقة، قال: «لا تطعم الامّ منها شيئاً» [3].
ورواية أبي خديجة عنه عليه السلام أيضاً قال:
«لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة»... وقال: «يأكل من العقيقة كلّ أحد إلّاالامّ» [4].
والجمع بين النصوص الواردة في العقيقة يوجب الحمل على الكراهة في الناهية منها.
وتفصيله في محلّه.
(انظر: عقيقة)
19- ميراث الامّ:
هناك موارد عديدة تعرّض فيها الفقهاء لميراث الامّ، نوجزها إجمالًا فيما يلي:
أ- سهم الامّ من الميراث:
للُامّ في الميراث سهمان، هما:
الأوّل- الثلث:
لو انفردت الامّ فلها الثلث فرضاً، والباقي يردّ عليها [5].
ولو اجتمعت مع الأب فقط فلها الثلث فرضاً، والباقي للأب قرابة [6].
أمّا لو كان مع الأبوين خاصة زوج فله النصف، وللُامّ ثلث الأصل، والباقي للأب، وكذا لو كان معهما خاصّة زوجة، فلها الربع، وللُامّ ثلث الأصل والباقي للأب [7].
الثاني- السدس:
يثبت السدس للُامّ فيما لو اجتمعت مع الولد، أو اجتمعت مع الأب والولد، أو كان معهم الزوج أو الزوجة.
قال اللَّه تعالى: «فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ‌
[1] النهاية: 502، وفيه: «ولا يجوز». ولعلّه محمول على‌الكراهة. القواعد 3: 98. المسالك 8: 411. الرياض 10: 513.
[2] الرياض 10: 513. جواهر الكلام 31: 270.
[3] الوسائل 21: 428، ب 47 من أحكام الأولاد، ح 2.
[4] الوسائل 21: 428، ب 47 من أحكام الأولاد، ح 1.
[5] جواهر الكلام 39: 112.
[6] جواهر الكلام 39: 112.
[7] جواهر الكلام 39: 115- 116.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست