responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 421
تعالى: «وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى‌ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً» [1].
ولا يخفى أنّ التوصية بالإحسان إلى الوالدين لا تنافي مخالفتهما في الرأي والعقيدة، فيجب أن لا تكون علاقة الإنسان بامّه وأبيه مقدّمة على علاقته باللَّه مطلقاً، ويجب على الأولاد أن لا يستسلموا أبداً أمام هذه الضغوط ويحافظوا على استقلالهم الفكري، ولا يساوموا على عقيدة التوحيد، وهذه هي نقطة الاعتدال الأصليّة التي تجتمع فيها حقوق اللَّه والوالدين معاً [2].
ولخبر عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «جاء رجل إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنّ امّي لا تدفع يد لامس، فقال: فاحبسها، قال: قد فعلت، قال:
فامنع من يدخل عليها، قال: قد فعلت، قال: قيّدها، فإنّك لا تبرّها بشي‌ء أفضل من أن تمنعها من محارم اللَّه عزّوجلّ» [3].
(انظر: برّ الوالدين)
2- تستّرها والنظر إليها:
يجوز النظر إلى الامّ ما عدا العورة من دون تلذّذ وريبة [4]، حالها في ذلك حال جميع المحارم اللاتي قال الفقهاء بجواز النظر إليهنّ، كما صرّح به السيّد العاملي حيث قال: «قد قطع الأصحاب بجواز النظر إلى بدنهنّ كلّه إلّاالعورة» [5].
ويدلّ عليه- مضافاً إلى الأصل [6]- قوله سبحانه وتعالى: «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ» [7].
ولكن اختلفوا في المراد من العورة، فقال بعض: إنّ المراد به ما بين السرّة والركبة [8]، وقال أكثرهم: إنّ العورة هي القبل والدبر [9]. ومثل النظر إليها لمسها ومصافحتها، حيث عدّ من الامور الجائزة كسائر المحارم. كما يجوز لها أن تكشف ما عدا العورة أمام محارمها ومنهم الأولاد.
وتفصيل ذلك في محلّه.
(انظر: ستر، لمس، نظر)
3- تحريم نكاحها:
اتّفق الفقهاء على تحريم نكاح الامّ وإن علت، سواء كانت امّاً نسبية أم رضاعية [10]، بل قامت عليه الضرورة [11]؛ وذلك لما جاء في كتاب اللَّه العزيز:
«حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَاتِي أَرْضَعْنَكُمْ» [12].
(انظر: نكاح)
4- إرضاعها ولدها:
لا يجب على الامّ إرضاع ولدها، كما
[1] لقمان: 15.
[2] الأمثل 13: 36- 37.
[3] الوسائل 28: 150، ب 48 من حدّ الزنا، ح 1.
[4] القواعد 3: 6. جامع المقاصد 12: 41. الرياض 10: 65. العروة الوثقى 5: 495، م 32. مباني العروة (النكاح) 1: 66.
[5] نهاية المرام 1: 55.
[6] استدلّ به وبالآية الشريفة في نهاية المرام 1: 55. الرياض 10: 65.
[7] النور: 31.
[8] العروة الوثقى 2: 317. مباني العروة (النكاح) 1: 68.
[9] الإيضاح 3: 7. الرياض 10: 65. مستند الشيعة 16: 43.
[10] المقنعة: 499. المسالك 7: 198- 199. الحدائق 23: 308. جواهر الكلام 29: 238.
[11] جواهر الكلام 29: 264.
[12] النساء: 23.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست