responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 376
الحكم حدوثاً وبقاء، لا حدوثاً فقط» [1].
ويظهر من بعض آخر كفاية تحقّق العنوان حدوثاً.
وقد استدلّ الشيخ حسين الحلّي على ذلك بقوله عليه السلام: «إن كان مستخفّاً بالطلاق ألزمته ذلك» [2]، فإنّ ظاهره حين صدوره منه، وقوله عليه السلام في مكاتبة الهمداني: «وإن كان ممّن لا يتولّانا ولا يقول بقولنا فاختلعها منه، فإنّه إنّما نوى الفراق بعينه» [3].
وقريب منه رواية ابن طاووس المتقدّمة، فإنّ المراد من نيّة الفراق قصده عن اعتقاد بصحّته، فمجرّد صدور الطلاق على وفق مذهبه كاف في الإلزام، والاستبصار بعده لا يؤثّر في دفع هذا الحكم، مضافاً إلى أنّ هذا النوع من الأحكام لا يقبل التقييد بالدوام- ما دام القيد الفلاني موجوداً- بل صدوره موجب لدوامه كما في العتق والإبراء [4].
بل يمكن الجواب على ما ذكره السيّد البجنوردي بأنّ الحكم يدور مدار صدق تحقّق الطلاق من المخالف، وهذا العنوان صادق عرفاً بلحاظ زمان التحقّق حتى لو صار مستبصراً بعد ذلك، حيث يقال بأنّ هذه المرأة عندما طلّقت طلّقت من مخالف.
3- حدود القاعدة ومساحتها:
يمكن الحديث عن حدود القاعدة ومساحتها ضمن نقاط، هي:
أ- شمولها لأبواب الفقه المختلفة:
القدر المتيقّن من قاعدة الإلزام صورة الاختلاف بين المذهب الإمامي وسائر المذاهب الإسلامية، وقد تقدّم أنّ الفقهاء ذكروا أنّ مفاد النصوص جواز إلزام الإمامي المخالفين بمذهبهم في جميع التصرّفات والأحكام من غير اختصاص بباب الطلاق، وإن كانت بعض الروايات قد وردت في خصوص باب الطلاق. وتمسّك كثير منهم بالقاعدة في بعض الأبواب‌
[1] القواعد الفقهية (البجنوردي) 3: 195.
[2] الوسائل 22: 74، ب 30 من مقدمات الطلاق، ح 7.
[3] الوسائل 22: 72، ب 30 من مقدمات الطلاق، ح 1.
[4] بحوث فقهية: 280- 281. وانظر: القواعد الفقهية (اللنكراني): 180.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست