responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 37
إذ الرشد أخص من العقل المقابل للجنون، وظاهر العبارة أنّ العدالة وصف زائد على الرشد.
نعم، ذهب أبو الصلاح الحلبي إلى عدم مضي إقرار غير المأمون إذا كان مبتدأً غير مسبوق بدعوى عليه [1]، ومنعه غيره؛ لعدم الدليل عليه، فيكون مقتضى أدلّة نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم نفوذه [2].
الركن الثاني- المقَرّ له:
ويقصد به من يثبت له الحقّ الذي أقرّ به المقِر بحيث يحقّ له أخذه أو تركه.
ويشترط فيه امور:
1- أهليّة التملّك أو الاستحقاق:
اشتراط أهلية التملّك والاستحقاق في المقرّ له ذكرها بعض الفقهاء [3]، بل هي ممّا لا خلاف فيه [4]؛ إذ مع عدمها يلغو الإقرار، فإنّه ما لم يكن هناك صحّة لمضمون الإقرار بحيث كان بنفسه غير واقعي فلا يكون الإقرار ثابتاً؛ لتقوّمه بالإبلاغ عن حقيقة واقعة، والمفروض عدمها، ولهذا لا يرى العقلاء ذلك إقراراً، وحيث إنّ البناء العقلائي هو العمدة هنا فيقتصر فيه عليه، فلو أقرّ لجماد كالحائط أو حيوان كالبهيمة بطل الإقرار [5].
نعم، احتمل الشهيد الأوّل فيما لو أقرّ لدابّة الصحّة والاستفسار [6]؛ نظراً إلى أنّه إذا أوصى بذلك لعلفها، أو نذره له جاز [7].
من هنا ذكر بعضهم أنّه لو أوصى للدابّة، فإن قصد التملّك أو أطلق بطل، ولو قصد الصرف إلى علفها فالأقرب الجواز [8].
ونوقش فيه بأنّ الصحّة في الوصيّة لا تقتضي الصحّة في الإقرار بالملكيّة الظاهرة من اللام، والاستفسار إنّما يجب من المبهم، ولا إبهام في الفرض [9].

[1] الكافي في الفقه: 433.
[2] المختلف 5: 536.
[3] المبسوط 2: 445. المهذّب 1: 416. الشرائع 3: 153. القواعد 2: 415. التذكرة 15: 276. الدروس 3: 129. الروضة 6: 377. مجمع الفائدة 9: 396. الرياض 11: 411. جواهر الكلام 35: 120. تحرير الوسيلة 2: 46، م 12.
[4] الرياض 11: 411. جواهر الكلام 35: 120.
[5] الرياض 11: 411.
[6] الدروس 3: 129. وانظر: مفتاح الكرامة 9: 243.
[7] جواهر الكلام 35: 120.
[8] التذكرة 2: 464 (حجرية).
[9] جواهر الكلام 35: 120.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست