responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 360
إلزام‌ أوّلًا- التعريف‌ : ض‌ لغةً:
لَزِمَ الشي‌ء يلزم لزوماً: ثبت ودام، والإلزام من ألزم المتعدّي بالهمزة، أي أثبت وأدام، وألزمته: أثبته وأدمته، ولزمه المال: وجب عليه، وألزم فلاناً الشي‌ء:
أوجبه عليه، وألزمت خصمي:
حججته [1].
وقال الراغب: «الإلزام ضربان: إلزام بالتسخير من اللَّه تعالى أو من الإنسان، وإلزام بالحكم والأمر، نحو قوله [تعالى‌]:
«أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ» [2]، وقوله [تعالى‌]: «وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى‌» [3]» [4].
ض‌ اصطلاحاً:
استعمله الفقهاء في المعنى اللغوي نفسه، إلّاأنّ الإلزام قد يطلقونه على الحكم باللزوم وتشريع حكم إلزامي، وقد يطلقونه على الإجبار مثل: إلزام الحاكم المقرّ بما أقرّ به [5]، وإلزام الحاكم المظاهر بطلاق زوجته إذا لم يكفّر مع تمكّنه منه [6]، وعدم جواز إلزام الزوج زوجته في الإنفاق على مؤاكلتها معه [7]، وهكذا.
وقد يأتي بمعنى إلزام الشخص نفسه بما لم يكن لازماً له في العقود والمواثيق.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الإجبار:
وهو- لغة- القهر والإكراه، والإلزام لا يكون دائماً بالقهر والغلبة، فيكون أعم منه.
2- الإيجاب:
وجب الشي‌ء وجوباً: لزم، وأوجبه اللَّه واستوجبه: استحقّه، وأوجبه إيجاباً، أي ألزمه.
وفرّق بينهما بأنّ الإلزام يكون في الحقّ والباطل، يقال: ألزمته الحقّ وألزمته‌
[1] انظر: الصحاح 5: 2029. المصباح المنير: 552. مجمع البحرين 3: 1630. المعجم الوسيط 2: 823.
[2] هود: 28.
[3] الفتح: 26.
[4] المفردات‌: 740.
[5] انظر: المبسوط 5: 515.
[6] النهاية: 525.
[7] مهذب الأحكام 25: 306.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست