responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 321
التفات‌ أوّلًا- التعريف‌ : ض‌ لغة:
الالتفات مصدر التفت، وهو من اللَفت، بمعنى ليّ الشي‌ء عن جهته كما تقبض على عنق إنسان فتلفته، واللفت والفتل واحد [1]).
والالتفات: الانصراف. والتفت اليّ التفاتاً: انصرف بوجهه نحوي، وفي وصفه صلى الله عليه وآله وسلم: «فإذا التفت التفت جميعاً»؛ يعني لم يكن يلوي عنقه يمنةً ويسرةً [2].
ض‌ اصطلاحاً:
استعمل الفقهاء الالتفات في أكثر من معنى، أهمّها:
1- المعنى اللغوي المتقدّم، وهو صرف الوجه يميناً وشمالًا، وهو الأكثر استعمالًا من غيره.
2- الاعتناء، كقولهم: الشكّ بعد الصلاة في شي‌ء من الأفعال لا يوجب الالتفات [3]، وقولهم: كثير الشكّ لا يلتفت إلى شكّه [4]، أي لا يعتني به.
3- الانتباه والتوجّه، كقولهم: لا يعتبر في وقوع العقد فضولياً قصد الفضولية ولا الالتفات إليها [5]. وقولهم: إذا التفت إلى أن في ثوبه نجاسة [6].
وقول الاصوليّين: المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي، فإمّا أن يحصل له الشكّ فيه أو القطع أو الظن [7]. ومقصودهم من ذلك الانتباه إلى الشي‌ء والتوجّه إليه. وقد غلب ورود الاستعمال الثاني والثالث في بحوث الطهارة والصلاة والنكاح.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
الانحراف:
وهو الميل عن الشي‌ء [8]، وهو غير الالتفات فقد يميل الإنسان بلا أن ينصرف بوجهه يميناً أو شمالًا.

[1] انظر: العين 8: 121.
[2] لسان العرب 12: 301.
[3] المسالك 1: 309.
[4] الحبل المتين 1: 126. الحدائق 9: 289. مستند الشيعة 7: 200.
[5] المنهاج (السيستاني) 3: 31، م 80.
[6] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 357.
[7] فرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم) 1: 25.
[8] المصباح المنير: 130. وانظر: لسان العرب 3: 128.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست