responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 255
نعم، لو كان الضرر المخوف على بعض المؤمنين مثل تلف النفس كان جواز ارتكاب سائر المحرّمات باعتبار وقوع التزاحم بينها وبين وجوب إحياء النفس المحترمة، فيجوز في ذلك الإضرار ببعض المؤمنين مالًا للتحفّظ على نفس الآخرين ويكون ذلك مع الضمان [1].
6- عدم إمكان التفصّي عن الضرر:
ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه يعتبر في صدق مفهوم الإكراه أن لا يكون الشخص قادراً على التخلّص من الضرر الذي توعّده به المكرِه، وعليه إذا أمكن له أن يتخلّص من الضرر الذي توعّده به المكرِه، فالإكراه غير صادق، ولا فرق في ذلك بين طرق التفصّي والتخلّص، فكما لا يصدق مفهوم الإكراه إذ أمكنه أن يستعين ببعض الناس ممّن يمكنهم دفع المكروه الذي توعّد به الظالم ونحو ذلك، كذلك لا يصدق إذا أمكنه أن يوقع صورة البيع- مثلًا- من دون قصد للمعنى الحقيقي من البيع أو يأتي بصيغة البيع بنحو التورية بأن يريد بقوله: (بعت داري) الإخبار عن بيع سابق لداره، فإذا لم يفعل شيئاً من هذه الامور مع التفاته إليه وتمكّنه منه وباع داره، وقع البيع صحيحاً لأنّه غير مكره.
والظاهر أنّ أصل اشتراط عدم إمكان التفصّي في الجملة لا خلاف فيه، وإنّما وقع الخلاف في بعض التفاصيل:
أ- التفصيل بين المعاملات وغيرها:
ظاهر البعض عدم الفرق بين الإكراه في المحرّمات والمعاصي وبين الإكراه في المعاملات، فكما يعتبر في صدق الإكراه المسوغ لارتكاب المحرّم عدم إمكان التفصّي من تهديد المكرِه إلّابإتيان ما اكره عليه، بحيث إذا بلغ الإكراه إلى هذا الحدّ جاز معه ارتكاب المحرّمات وترك الواجبات وإلّا فلا، كذلك يعتبر في الإكراه في المعاملات، فإنّه إذا كان خدمه حاضرين عنده وتوقّف دفع ضرر إكراه الشخص على أمر خدمه بدفعه وطرده، فلو لم يفعل ذلك لا يصدق في حقّه الإكراه.
وكذلك لو كان الشخص قاعداً- مثلًا- في مكان خاص خالٍ عن الغير متفرّغاً
[1] إرشاد الطالب 1: 272- 273.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست