responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 247
إكراه‌ أوّلًا- التعريف‌ : ض‌ لغة:
الإكراه مصدر أكره، يقال: أكرهته، إذا حملته على أمر هو له كاره [1]. وفي بعض كتب اللغة: أكرهته على الأمر إكراهاً، أي حملته عليه قهراً [2].
ض‌ اصطلاحاً:
واستعمله الفقهاء بما له من المعنى اللغوي والعرفي، ولم يذكروا له معنى آخر، قال الشيخ الأنصاري: «إنّ حقيقة الإكراه لغةً وعرفاً حمل الغير على ما يكرهه» [3].
وقال السيّد الخوئي: «الكراهة في اللغة هي ضدّ الحبّ، والإكراه: هو حمل الرجل على ما يكرهه» [4].
وأمّا ما ذكروه من الشروط لصدق الإكراه- والتي تأتي خلال الأبحاث الآتية- فإنّما هي شروط لصدق المفهوم‌
[1] العين 3: 376. لسان العرب 12: 81.
[2] المصباح المنير: 532.
[3] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 3: 311.
[4] مصباح الفقاهة 1: 448.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست