responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 173
إقعاد أوّلًا- التعريف‌ : ض‌ لغة:
يستعمل الإقعاد في عدّة معانٍ، والمعروف منها اثنان:
أحدهما: داء يقعد مَن يصاب به [1].
ويقال له: القُعاد، كما يقال لصاحبه: مُقعد.
ويطلق- أحياناً- على الزمن الذي لا حراك له أنّه معضوب.
وثانيهما: بمعنى الإجلاس، يقال:
أقعده، أي أجلسه [2].
ض‌ اصطلاحاً:
وليس للفقهاء هنا اصطلاح خاصّ، بل يطلقون الإقعاد بنفس المعنيين اللّغويين المتقدّمين، فيقولون- مثلًا-: يُكره إقعاد الميّت، أي إجلاسه، أو يُشترط في إمام الجماعة انتفاء الإقعاد- أي انتفاء ذاك الداء المؤدّي للإقعاد- إن كان المأموم سليماً.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
الإجلاس:
وهو من الجلوس، بمعنى القعود. وقد ذكر بعض اللغويين فرقاً بينهما وهو: أنّ الجلوس عبارة عن الانتقال من الأسفل إلى علو، فيما القعود انتقال من العلو إلى الأسفل [3].
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
يختلف الإقعاد بكلا معنييه وما يترتّب عليه من أحكام بحسب موارده المختلفة وذلك كما يلي:
1- أحكام المقعد : أ- بطلان إمامة المقعد للسليم:
صرّح جماعة من الفقهاء بعدم صحّة إمامة القاعد للقائم [4]، وقد نسب ذلك إلى المشهور [5]، بل ادّعي عليه إجماع‌
[1] لسان العرب 11: 237.
[2] لسان العرب 11: 236.
[3] معجم الفروق اللغويّة: 164.
[4] السرائر 1: 281. الشرائع 1: 124. المدارك 4: 349. تحرير الوسيلة 1: 250، م 4.
[5] جواهر الكلام 13: 327.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست