responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 112
تطبيقات اخرى لصيغة الإقرار:
وهناك وجوه اخرى لصيغة الإقرار لا تندرج في العناوين السابقة لا بأس بذكرها، وهي:
1- لو قال: (ملِكت هذه الدار من فلان) كان إقراراً له بالدار [1]، وقد ادّعي نفي وجدان الخلاف في ذلك [2]؛ نظراً إلى ظهور قوله: (ملكت) في انتقال الملك إليه [3]، بخلاف قوله: (تملّكتها على يده) [4]؛ لأنّه يحتمل المعونة بكونه وكيلًا أو دلّالًا أو نحو ذلك [5].
2- لو قال: (كان لفلان عليّ ألف) لزمه الإقرار بها [6]، وقد ذهب إليه الشيخ الطوسي وجماعة [7]، بل ادّعي نفي وجدان الخلاف فيه [8]، خلافاً لابن سعيد الحلّي‌
[1] الشرائع 3: 145. القواعد 2: 412. الدروس 3: 122. جامع المقاصد 9: 198. المسالك 11: 26. جواهر الكلام 35: 30.
[2] جواهر الكلام 35: 30.
[3] جواهر الكلام 35: 31. وانظر: المسالك 11: 26.
[4] الشرائع 3: 145. القواعد 2: 412. الدروس 3: 122. جامع المقاصد 9: 198. المسالك 11: 27. جواهر الكلام 35: 31.
[5] انظر: الشرائع 3: 145. جامع المقاصد 9: 198. المسالك 11: 27. جواهر الكلام 35: 31.
[6] الشرائع 3: 145. القواعد 2: 412.
[7] المبسوط 2: 444. القواعد 2: 412. جامع المقاصد 9: 191. المسالك 11: 27. جواهر الكلام 35: 31.
[8] جواهر الكلام 35: 31.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست