responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 64
[المدّعي‌]: تركت الحلف ولست أختاره، فقد سقطت اليمين عن جنبته فلا يعود إليه» [1].
وقال المحقّق الحلّي: «وإن ردّ اليمين على المدّعي لزمه الحلف، ولو نكل سقطت دعواه» [2].
وقال العلّامة الحلّي: «وأمّا المدّعي فإنّما يحلف مع الرد أو النكول على رأي، فإن ردّها المنكر توجّهت، فإن نكل سقطت دعواه إجماعاً» [3].
نعم، وقع الخلاف في سقوط حقّ إقامة المدّعي البيّنة بالإعراض عنها والتماس يمين المنكر، وفي أنّ له الرجوع إليها بعد ذلك قبل الحلف، وهو موكول إلى محلّه.
(انظر: قضاء)
5- الإعراض عن الملك:
والمراد منه رفع اليد عن الملك من دون إنشاء إباحةٍ للغير.
ويقع البحث عنه في موردين، حيث يذكر- أوّلًا- أثر الإعراض، وهل يوجب خروج المال عن الملك أم لا، فيما يبحث- ثانياً- عن الموارد والتطبيقات التي يتحقّق فيها الإعراض عن الملك وعدمه:
أ- أثر الإعراض عن الملك:
وقع البحث بين الفقهاء في أنّ الإعراض هل يوجب خروج المال المعرض عنه عن الملكيّة أو إنّه موجب لإباحة التصرّف فقط؟ فيه قولان:
الأوّل: خروجه عن الملكيّة بسبب الإعراض، وقد نسبه المحقّق السبزواري إلى الأشهر حيث قال في مسألة الصيد:
«لو أطلق الصيد من يده لم يخرج عن ملكه إذا لم ينو قطع ملكه عنه، وإن نوى ذلك ففي خروجه عن ملكه قولان، أشهرهما الأوّل، ولعلّه الأقرب» [4].
وقد نسب [5] ذلك إلى الشيخ الطوسي‌
[1] المبسوط 5: 572
[2] الشرائع 4: 84
[3] القواعد 3: 445. وانظر: المسالك 13: 452. جواهر الكلام 40: 180. تكملة المنهاج: 7، م 12
[4] كفاية الأحكام 2: 582
[5] نسبه إليه في المسالك 11: 524- 525
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست