responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 436
في الاقتناء فلا يكون تعطيلًا للمال، كما لا يكون إسرافاً.
واجيب عن ذلك بانجبار ضعف السند بالشهرة ونفي الخلاف، وبطلان دعوى عدم ظهور الأدلّة في غير الاستعمال الخاص [1]، ولهذا قطع الأكثر- بل المشهور- بالحرمة، كما مرّ.
وفي مقابل القول بالحرمة ظهر في زمن العلّامة الحلّي قولٌ آخر، فاختار بعض جواز اقتنائها؛ لأصالة الإباحة وعدم الدليل على المنع [2]، لا سيما بعد المناقشة المتقدمة.
وصرّح آخر بأنّه وإن كان جائزاً بالأصل، إلّاأنّه ربّما يصير محرّماً بالعرض؛ لما فيه من إرادة العلوّ في الأرض وطلب الرئاسة المهلكة [3].
(انظر: آنية)
ب- اقتناء الأعيان النجسة:
ظاهر كلمات الفقهاء الاختلاف في حكم اقتناء الأعيان النجسة:
فقد ذهب جماعة إلى حرمة اقتناء الأعيان النجسة- كالكلب والخنزير والخمر والدم والعذرة وغيرها- إذا خلت من المنفعة المحلّلة ولم يكن اقتناؤها لغرض عقلائي [4]، وقد ادّعي عليه الإجماع [5].
وفي بعض الكلمات [6] حرمة اقتناء الكلب العقور والخنزير فيما إذا كان يؤدّي إلى الخوف والإسراف والسفه.
وقال بعضهم [7]: إنّه يجوز اقتناء الأبوال والأرواث والسرجين النجس؛ لمنفعة محلّلة، ولغرض عقلائي كتربية الزرع.
ويمكن أن يكون المدرك ما ذكره بعضهم- بعد أن قوّى التقييد بالمنفعة
[1] جواهر الكلام 6: 343
[2] انظر: المختلف 1: 336. الرياض 2: 421
[3] المدارك 2: 380
[4] انظر: المبسوط 2: 109. القواعد 2: 6. التحرير 2: 258. الإيضاح 1: 401. وانظر أيضاً: مجمع الفائدة 8: 40. مستند الشيعة 14: 72 و83
[5] المبسوط 2: 109
[6] مجمع الفائدة 8: 40
[7] انظر: التذكرة 12: 138. القواعد 2: 6. الإيضاح 1: 402. مجمع الفائدة 8: 40
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست