responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 433
اقتناء أوّلًا- التعريف:
الاقتناء: مصدر اقتنى يقتني، واقتناء المال: اتّخاذه لنفسه لا للتجارة ولا للبيع، واقتنيت الشي‌ء أي: اتّخذته لنفسي.
يقال: قنوت الغنم وغيرها قنوة- بالكسر أو بالضم وقنيت- أيضاً- قنية- بالكسر أو بالضم- إذا اقتنيتها لنفسك لا للتجارة [1].
ومعناه الاصطلاحي لا يختلف عن المعنى اللغوي.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الإبقاء:
وهو صيغة إفعال من البقاء بمعنى الدوام والثبات [2]. وهو أعم مطلقاً من الاقتناء؛ لأنّه لا يتضمّن معنى الاستحواذ على الشي‌ء أو الرغبة فيه أو اتّخاذه للنفس.
2- الحفظ:
وهو منع الشي‌ء من الضياع والتلف، وصرف المكاره عنه لئلّا يهلك [3]. وهو- كالإبقاء- أعمّ من الاقتناء من جهة؛ لإمكان حفظ الشي‌ء دون اتخاذه للنفس أو الاستحواذ عليه. لكنه من جهة اخرى أخص؛ لتضمّنه معنى صرف المكروه عن الشي‌ء المحفوظ، ودفع أسباب الفساد عنه، الأمر غير المتوفر في الاقتناء.
3- الإمساك:
وهو حبس الشي‌ء والإبقاء عليه في قبضته وتحت يده [4].
لكن قد لا يكون للنفس وعن رغبة فيه، فهو أعمّ من الاقتناء.
4- الادّخار:
وهو صيغة افتعال من الذخر، ومعناها حبس الشي‌ء للانتفاع به وقت الحاجة [5].

[1] العين 5: 217. تهذيب اللغة 9: 313، 314. الصحاح 6: 2467، 2468. النهاية (ابن الأثير) 4: 117. لسان العرب 11: 329. المصباح المنير 2: 518. القاموس المحيط 4: 551
[2] انظر: المفردات: 138. المصباح المنير: 58
[3] معجم الفروق اللغوية: 192
[4] معجم مقاييس اللغة 5: 320. لسان العرب 13: 107. المصباح المنير: 573
[5] انظر: المفردات: 326. المصباح المنير: 207
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست