responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 424
بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم [1]، واستحباب الصلاة في النعل العربية [2]، واستحباب الدفن في المقبرة [3] وغير ذلك. وتفاصيل ذلك في محالّه.
اقتراض‌ (انظر: قرض)
اقترا ع‌ (انظر: قرعة)
اقتسا م‌ (انظر: قسمة)
اقتصاد أوّلًا- التعريف‌ : لغة:
الاقتصاد هو الاعتدال، والمعتدل هو الذي لا يميل إلى أحد طرفي التفريط والإفراط [4]. يقال: اقتصد في أمره، أي توسّط فلم يُفرط ولم يفرّط. واقتصد في المعيشة، أي لم يسرف ولم يقتّر [5].
ض‌ اصطلاحاً:
يأتي الاقتصاد في الأبحاث الفقهية تارةً بمعنى الاعتدال والقصد والتوسّط في الامور، أي مطابقاً للمعنى اللغوي المتقدم، واخرى- كما عند المتأخرين من الفقهاء- بمعنى المذهب الاقتصادي والنظام الاقتصادي الذي تدار من خلاله عمليات الإنتاج والتوزيع، حيث تسمّى بعض العلوم ب (علم الاقتصاد): وهو علم يبحث فيه عن الظواهر الخاصّة بالإنتاج والتوزيع [6].
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تارةً يتعرّض للاقتصاد بمعناه الاصطلاحي الأوّل، واخرى بمعناه الثاني، وذلك على الشكل التالي:
الأوّل- الاقتصاد بمعنى‌ الاعتدال:
تعرّض الفقهاء للأحكام المرتبطة بالاقتصاد بهذا المعنى في جملة من الأبواب الفقهية نشير إليها فيما يلي:
1- الاقتصاد في المؤونة:
أ- في الزكاة:
وهي التي يصدق على من ملكها أنّه غني، فإنّه إذا ملك إنسان من الأموال ما يكون قدر كفايته لمؤونته طول سنته على الاقتصاد والاعتدال في الإنفاق والاستهلاك فإنّه غني يحرم عليه أخذ الزكاة، فإن لم يكن بقدر كفايته طول سنته فلا يحرم عليه أخذ الزكاة [7]؛ إذ يصدق‌
[1] التذكرة 4: 81
[2] التذكرة 2: 498
[3] التحرير 1: 133
[4] النهاية (ابن الأثير) 4: 67
[5] تهذيب اللغة 8: 352. المعجم الوسيط 2: 738
[6] المعجم الوسيط 2: 738
[7] السرائر 1: 462. وانظر: التذكرة 5: 370
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست