responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 411
ب- اقتداء الحاوي لشروط الصحّة أو الكمال بفاقدها:
1- الاقتداء بالفاقد تقية:
إذا كان الإمام ممّن لا يقتدى به واضطر للائتمام به كما في صورة التقية تابعه ظاهراً ووجبت عليه القراءة [1]، ويخفت بها في الجهرية [2]؛ لانتفاء القدوة المعتبرة في ضمان الإمام القراءة، بل هو منفرد حقيقةً وإن تابعه ظاهراً [3]، ولا يجب الجهر بها في الجهرية [4].
وتجزيه الفاتحة وحدها مع تعذّر قراءة السورة [5]، ولو فرغ من القراءة قبله سبّح اللَّه إلى أن يركع، ويستحبّ أن يترك آية من السورة، فإذا فرغ الإمام قرأها [6].
2- اقتداء المكتسي بالعاري:
إذا كان الإمام عارياً يصلّي قاعداً، ولا يجوز اقتداء المكتسي به؛ لاشتراط عدم كون الإمام قاعداً في اقتداء القائم به كما تقدّم. وكذا إذا كان يصلّي قائماً مؤمياً للركوع والسجود لا يصحّ اقتداء المكتسي به؛ لإخلاله بالركوع والسجود.
نعم، لو كان المكتسي يصلّي بالإيماء لمرض جاز أن يقتدي بالعريان [7].
ولكن ذهب الشيخ الطوسي إلى جواز ائتمام المكتسي بالعريان، وأطلق في ذلك [8].
ونوقش فيه بأنّ صلاة العاري تكون بالإيماء ولا يتمكّن من الركوع والسجود كما ينبغي، فيكون كالقاعد لا يصلح إماماً للقائم؛ لإخلاله بالقيام [9].
نعم، لو كانت الجماعة كلّهم عراة حتى‌
[1] المبسوط 1: 225. الشرائع 1: 123. القواعد 1: 317. الذكرى 4: 447. المدارك 4: 325. جواهر الكلام 13: 195
[2] التحرير 1: 315
[3] المدارك 4: 325. جواهر الكلام 13: 195
[4] المدارك 4: 325. جواهر الكلام 13: 199
[5] الذكرى 4: 447. المدارك 4: 325. جواهر الكلام 13: 197
[6] القواعد 1: 317. البيان: 228، 243. جواهر الكلام 13: 199
[7] التذكرة 4: 304. وانظر: الذكرى 4: 398. المدارك 4: 349
[8] الخلاف 1: 545، م 283
[9] المختلف 2: 492. وانظر: الذكرى 4: 398. المدارك 4: 349
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست