responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 410
وأمّا الاقتداء في النوافل فلا يجوز؛ لعدم مشروعيّة الجماعة فيها عدا الاستسقاء والعيدين مع اختلال شرائط الوجوب [1].
الأمر العاشر: أن لا يكون حائل بين الإمام والمأموم غير الصفوف يمنع مشاهدة الإمام، جداراً كان أو غيره [2].
نعم، لا يقدح وجود الحائل إذا كان قصيراً لا يمنع المشاهدة في أحوال الصلاة [3]. وقد اختلفوا فيما لو كان الحائل مانعاً في حال السجود فقط دون حال القيام.
ويندرج في الحائل الشخص، فلو فرض حيلولة إنسان بين الإمام والمأموم يمنع المشاهدة لا يصحّ الاقتداء، إلّاأن يكون هو مأموماً أيضاً؛ إذ مشاهدته حينئذٍ كافية [4].
وقد اختلف الفقهاء في دخول الاسطوانات في الحائل وعدمه. وتفصيله في محلّه.
الأمر الحادي عشر: اعتبار العدد في الاقتداء في صلاة الجمعة والعيدين، وهو خمسة أحدهم الإمام [5].
نعم، تنعقد الجماعة في غير الجمعة والعيدين بأقلّ من ذلك العدد ولو كان المأموم واحداً، فتنعقد الجماعة في سائر الفرائض باثنين أحدهما الإمام [6].
والتفاصيل في محالّها.
(انظر: صلاة الجماعة، صلاة الجمعة، صلاة العيدين)

[1] انظر: جواهر الكلام 13: 244- 245
[2] الكافي في الفقه: 144. المبسوط 1: 222. الغنية: 88- 89. السرائر 1: 289. الشرائع 1: 122- 123. القواعد 1: 314. الذكرى 4: 431. الروض 2: 984. المدارك 4: 317. الرياض 4: 297. جواهر الكلام 13: 154. العروة الوثقى 3: 139
[3] القواعد 1: 315. الذكرى 4: 431. الروض 2: 985. المدارك 4: 317. الرياض 4: 298. جواهر الكلام 13: 155. العروة الوثقى 3: 143، م 1
[4] الروض 2: 985. المدارك 4: 318. الرياض 4: 298. جواهر الكلام 13: 158. العروة الوثقى 3: 144، م 6
[5] الشرائع 1: 94، 100. القواعد 1: 313. الذكرى 4: 106، 158. الروض 2: 757، 793. المدارك 4: 27، 95. الرياض 4: 37، 85. جواهر الكلام 11: 198. العروة الوثقى 3: 119، م 8. المنهاج (الخوئي) 1: 211، م 775
[6] الشرائع 1: 221. القواعد 1: 313. الذكرى 4: 428. الروض 2: 966. المدارك 4: 316. الرياض 4: 297. جواهر الكلام 13: 150. العروة الوثقى 3: 119، م 8. المنهاج (الخوئي) 1: 211، م 775
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست