responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 405
الصلاة واخرى في غيرها، وإليك بيان ذلك:
1- الاقتداء في الصلاة:
ومعناه متابعة المأموم للإمام في أفعاله، وقصد ربط فعله بفعل الإمام [1].
وقد اختلف الفقهاء في المراد من المتابعة هنا على قولين، فذهب بعضهم إلى أنّها بمعنى تأخّر المأموم في أفعاله عن الإمام، فلا تتحقّق المتابعة مع المقارنة [2]، لكن لا مع التأخّر الفاحش والطويل، فيقدح ذلك في المتابعة، خصوصاً إذا أدّى ذلك إلى فراغ الإمام عن فعله قبل فعل المأموم [3].
وذهب المشهور [4] إلى أنّ المراد منها عدم تقدّم المأموم على الإمام في أفعاله وعدم سبقه فيها، ومقتضاه جواز المقارنة [5]؛ نظراً إلى صدق اسم الجماعة والمتابعة [6].
وتفصيل ذلك في مصطلح (صلاة الجماعة).
والبحث في حكم الاقتداء في الصلاة يقع في موارد:
أ- شروط الاقتداء:
يعتبر في صحّة الاقتداء امور:
الأوّل: اتّصاف الإمام الذي يقتدى به بالشرائط التي تعتبر في إمام الجماعة، وهي:
1- الإيمان [7] بالمعنى الأخص الذي به يكون إماميّاً، فلا تصحّ الصلاة خلف المخالف، ولا من وقف على أحد
[1] جواهر الكلام 13: 201- 202. وانظر: التحرير 1: 315
[2] نقله عن إرشاد الجعفرية في مفتاح الكرامة 3: 460
[3] جواهر الكلام 13: 203- 204. وانظر: العروة الوثقى 3: 156، م 7
[4] الرياض 4: 314. وانظر: مفتاح الكرامة 3: 460. جواهر الكلام 13: 202
[5] الذكرى 4: 445. وقال الشهيد الثاني في الروضة (1: 384) بعد تفسير المتابعة بأن لا يتقدّم المأموم على الإمام: «لكن مع المقارنة تفوت فضيلة الجماعة وإن صحّت الصلاة وإنّما فضلها مع المتابعة». المدارك 4: 326. جواهر الكلام 13: 202. العروة الوثقى 3: 156، م 7
[6] جواهر الكلام 13: 202
[7] الشرائع 1: 124. القواعد 1: 313. الذكرى 4: 388. المدارك 4: 347. الرياض 4: 329. جواهر الكلام 13: 273. العروة الوثقى 3: 184. المنهاج (الخوئي) 1: 218
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست