responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 404
اقتداء أوّلًا- التعريف:
الاقتداء لغةً: المتابعة، يقال: اقتدى به، إذا فعل مثل فعله؛ تشبّهاً وتأسّياً به، وفلان قدوة، أي يقتدى به ويتأسّى به [1].
واستعمله الفقهاء في نفس معناه اللغوي.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الاتّباع:
ويأتي بمعنى السير وراء الغير، ومنه اتّباع الجنائز، وبمعنى الائتمام، يقال: اتّبع القرآن، أي ائتمّ به وعمل بما فيه، وبمعنى المطالبة بالحقّ، كما في الآية: «فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ‌ءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالمَعْرُوفِ» [2] [3]، فهو أعمّ من الاقتداء.
2- التقليد:
وهو في الاصطلاح عبارة عن قبول قول الغير من دون دليل عليه بخصوصه [4]، ويفترق عن الاقتداء في أنّه محاكاة للرأي بالعمل، بخلاف الاقتداء فإنّه العمل على طبق رأي الغير أو فعله، فالاقتداء أعمّ من التقليد.
3- الائتمام:
وهو بمعنى اتّخاذ الشخص إماماً يقتدى به [5]، فالائتمام بمعنى الاقتداء، إلّاأنّ الاقتداء في استعمال الفقهاء أعمّ من الائتمام؛ لأنّه يكون في الصلاة وغيرها كما يأتي.
4- التأسّي:
وهو- لغة- من الاسوة بمعنى القدوة، يقال: تأسّيت به، أي اقتديت [6]، فالتأسّي بمعنى الاقتداء.
وأكثر ما يكون الاقتداء في الصلاة، أمّا التأسّي فيستعمل في غير ذلك، كالتأسّي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وآله عليهم السلام في أقوالهم وأفعالهم.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تعرّض الفقهاء لحكم الاقتداء تارة في‌
[1] انظر: الصحاح 6: 2459. المصباح المنير: 494. المعجم الوسيط 2: 720، 721
[2] البقرة: 178
[3] انظر: المفردات: 162- 163. لسان العرب 2: 13، 14. تاج العروس 5: 285، 288
[4] مجمع البحرين 3: 1507
[5] العين 8: 428. المصباح المنير: 24
[6] لسان العرب 1: 147. المصباح المنير: 15
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست