responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 383
الملكية، الأمر المفقود في المقام بلحاظ الزمان الآتي.
وفصّل العلّامة الحلّي حيث قال:
«التحقيق أن نقول: إن كان الشرط في متن العقد كان لازماً ووجب على المبتاع ردّه مع الشرط... وإن كان الشرط خارجاً عن العقد، بل حصل بعد انعقاد البيع وتمامه، لم يكن لازماً وكان الحقّ ما ذكره شيخنا المفيد» [1].
(انظر: شرط)
ولعلّ المستند لنفوذ هذا الشرط إذا كان ضمن العقد أنّه لا ينافي العقد نفسه ولم يدلّ دليل على المنع عنه، والبناء العقلائي يقبل التملّك الموقت بهذا النحو.
بيع الإقالة:
ويراد به البيع بشرط الخيار، وذلك بأن يبيع ويشترط في ضمن العقد أن يكون له الفسخ بعد مدّة إذا جاء بالثمن.
ولم يتعرّض الفقهاء لهذه المسألة، وإنّما ذكرها ابن حمزة قائلًا: «بيع الإقالة إنّما يصحّ بأربعة شروط: أحدها: أن يبيع بما يكون من ذوات الأمثال. والثاني: أن يعيّن المدّة التي يقيل فيها. والثالث: أن يشرط أن يردّ عليه مثل الثمن الذي باعه به من غير زيادة ولا نقصان. والرابع: أن يكون المبيع ممّا يبقى إلى تلك المدّة من غير أن يفسد ويتغيّر عن حاله» [2].
وناقشه العلّامة الحلّي في الشرط الأوّل قائلًا: «المعتمد أنّه لا يشترط ذلك لا في المبيع ولا في ثمنه»، ثمّ استدلّ له بقوله:
«إنّه عقد تضمّن شرطاً سائغاً فكان صحيحاً، ولا فرق بين المثلي وغيره» [3].
(انظر: بيع)
حادي عشر- آثار الإقالة:
للإقالة آثار متعدّدة- ولو مترقَّبة- ذكرها الفقهاء، وهي كالتالي:
1- رجوع المال إلى مالكه الأوّل بها:
من الواضح أنّ الأثر الأساس للإقالة وهو المقصود منها رجوع المال إلى مالكه الأوّل الذي كان قبل العقد [4]، بل عرّف بعضهم الإقالة بأنّها عود كلّ شي‌ء إلى‌
[1] المختلف 5: 427- 428
[2] الوسيلة: 249
[3] المختلف 5: 340
[4] حاشية المكاسب (اليزدي) 2: 121
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست