responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 379
أو هبة أو صلح أو بيع مستأنف- فيجوز ذلك؛ للأصل والإطلاقات والعمومات، من غير مقيّد ومخصّص في البين» [1].
نعم، لو زاد أحد المتعاقدين في الثمن أو المبيع أو نقص فيه حين ردّ العوض إلى صاحبه، بدون أن يشترطا ذلك في الإقالة بل كان ذلك بطيب نفسه، جاز ذلك، كما يظهر من كلام العلّامة الحلّي، حيث قال: «المشهور أنّ الإقالة شرطها عدم الزيادة والنقصان»، ثمّ نقل قول ابن الجنيد، وجاء فيه: «لو اصطلحا على إن أقاله البيع بغير عيب، كان الصلح على الإقالة موجباً ردّ الثمن بغير زيادة ولا نقصان، فإن كان وقع على زيادة في الثمن سمح بها البائع من ماله للمشتري جاز ذلك، وكذلك إن كان وقع على نقص، وليس هذا ممّا يفسخ ما اصطلحا عليه من الإقالة»، ثمّ قال: «ولا بأس عندي بهذا القول» [2].
والمستند في ذلك واضح؛ فإنّ هذه الزيادة التي يقدّمها أحد الطرفين للآخر وقعت خارجةً عن الإقالة وصدرت من أهلها بلا مانع شرعي فتكون جائزة.
ثامناً- من له الإقالة:
تتصوّر الإقالة من ثلاثة أشخاص هم:
المالك والوكيل والوارث.
والقدر المتيقّن من أدلّة مشروعية الإقالة هو إقالة كلّ من المالك والوكيل المفوّض إليه ذلك، كعامل المضاربة مثلًا، فإنّه يجوز له ذلك.
وقد صرّح بعضهم بأنّه كما يصحّ التوكيل في العقود كذا يصحّ في فسخها، والتوكيل في الإقالة [3].
وقسّم بعضهم الوكلاء إلى أقسام، وجعل قسماً منهم أن يكون وكيلًا مفوّضاً حتى بعد تمامية البيع كعامل المضاربة، وهذا يثبت له حقّ الفسخ من جهة كونه وكيلًا مفوّضاً [4].
من هنا ذكر الميرزا النائيني أنّ الوكيل الذي تنتهي وكالته لا يكون مالكاً لالتزام الطرف الآخر حتى يرفع اليد عن هذه‌
[1] مهذب الأحكام 18: 120
[2] المختلف 6: 183
[3] التذكرة 15: 43
[4] انظر: مصباح الفقاهة 6: 70- 73
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست