responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 373
10- بعد انتقال العوضين:
لو خرج المبيع عن ملك المشتري أو الثمن عن ملك البائع فقد صرّح بعضهم بأنّ ذلك لا يوجب عدم صحّة الإقالة، فيكون الخروج عن الملك ببيع أو هبة أو نحوهما بمنزلة التلف الذي كان موجباً للرجوع إلى البدل، أي المثل أو القيمة [1].
ولكن لو رجع إليه العوض ودخل في ملكه ثانياً بأن استوهبه أو اشتراه، فلا يجب عليه ردّ نفس العين؛ نظراً إلى أنّ الإقالة تسبّب ردّ كلّ من العوضين إلى المالك إذا كان باقياً على مقتضى العقد الأوّل [2].
وصرّح بعضهم بأنّه لو خرج المبيع عن ملك المشتري بسبب من الأسباب ثمّ عاد إليه بسبب آخر، لم يبق مورد للإقالة على الأقرب [3].
وقال المحقّق النجفي بأنّ الإقالة لا تقتضي ردّ العين؛ لأنّ الفرض انتقالها إليه بعقد آخر، ولذا لا يجب عليه شراء العين لأجل ردّها بالإقالة وإن كان متمكّناً منها، بل قد يقال بعدم وجوب الفسخ عليه لو فرض انتقالها عنه بعقد جائز، بل قد يقال بعدم وجوب دفع العين لو كان قد فسخ العقد بعد الإقالة؛ لأنّه دخول جديد في ملكه بعد تعلّق حقّ المقال بالقيمة [4].
وقد يقال بأنّ بيع العين لا يقتضي ارتفاع العقد الأوّل، وإنّما غايته عدم إمكان إرجاع العين بالإقالة أو الفسخ لذلك العقد إلى صاحبه الأوّل، فيضمن المثل أو القيمة.
أمّا إذا ارجعت العين من جديد- ولو بعقد جديد- إلى المشتري الأوّل فانفسخ البيع بالإقالة أو الخيار، لزم إرجاع العين؛ لكونها متعلّق العقد الأوّل، وهي موجودة عند المشتري بحسب الفرض، فيكون مقتضى القاعدة وإطلاق أدلّة الإقالة ذلك.
سابعاً- ما لا تصحّ فيه الإقالة : لا تصحّ الإقالة في بعض الموارد، وهي:
1- في النكاح:
ظاهر بعض الكلمات المفروغية عن‌
[1] المنهاج (الحكيم) 2: 95، م 5. المنهاج (الخوئي) 2: 71، م 314
[2] جواهر الكلام 24: 358
[3] مناهج المتقين: 254
[4] جواهر الكلام 24: 358- 359
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست