responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 364
الحكيم [1].
خامساً- ما تنعقد به الإقالة:
تنعقد الإقالة بكلّ ما دلّ على المعنى المقصود عند أهل المحاورة، ولو كان بقول كلّ من المتعاقدين: (تقايلنا) أو (تفاسخنا) معاً، أو متلاحقين من غير فصل معتدّ به، أو يقول أحدهما: (أقلتك) فيقبل الآخر، أو كان بلفظ الفسخ [2].
ولا يشترط فيها العربية، بل يقع بغيرها أيضاً من سائر اللغات [3]. وأمّا إيقاعها بلفظ البيع فقد استشكل في ذلك بعضهم [4]).
ولو التمسها أحد المتعاقدين، فقال الآخر: (أقلتك)، فقد ذكر بعض أنّه لا يكفي ذلك عن قبوله أو عن إيجابه [5].
واحتمل آخر [6] قيامه مقام القبول.
هذا كلّه على مستوى الانعقاد بالصيغة اللفظية، أمّا الأفعال التي يقصد بها الفسخ والتي تكون دالّة عليه فقد احتمل بعضهم الاجتزاء بها [7]؛ نظراً إلى كون‌ المدار فيها على ما يدلّ على طيب النفس بالفسخ [8]، كما يشعر به خبر هذيل بن صدقة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام حيث سأله عن جواز ردّ المتاع الذي اشتراه الرجل؟ فأجاب عليه السلام بقوله:
«لا، إلّاأن تطيب نفس صاحبه» [9].
قال بعض الفقهاء المعاصرين: «تقع [الإقالة] بالفعل كما تقع بالقول، فإذا طلب أحدهما الفسخ من صاحبه فدفعه إليه كان فسخاً وإقالة، ووجب على الطالب إرجاع ما في يده إلى صاحبه» [10].
وقال بعضهم: «الظاهر وقوعها بالمعاطاة، بأن يردّ كلّ منهما ما انتقل إليه إلى صاحبه بعنوان الفسخ» [11]. وكلّ ذلك على القاعدة في باب العقود ما لم يثبت خلافه، وجريان السيرة بذلك كما ذكره بعض الفقهاء [12].
سادساً- ما تصحّ فيه الإقالة:
ثمّة موارد تصحّ فيها الإقالة، ذكرها الفقهاء، وهي:
1- في العقود اللازمة:
تجري الإقالة في كلّ عقد لازم من العقود إلّاما أخرجه الدليل، كما إذا كانت الإقالة على خلاف مقتضى العقد، كالوقف والصدقة المقتضيين للتأبيد والخروج عن الملك [13]، ولا تختصّ بالبيع العقدي، بل تجري في المعاطاة؛ لكونها بيعاً عرفاً [14]،
[1] نهج الفقاهة: 88
[2] جامع المقاصد 4: 454. الروضة 3: 547- 548. المسالك 3: 436. مجمع الفائدة 9: 47. الحدائق 20: 91. جواهر الكلام 24: 355. تحرير الوسيلة 1: 509
[3] وسيلة النجاة 1: 436. المنهاج (الحكيم) 2: 94. تحرير الوسيلة 1: 509. المنهاج (الخوئي) 2: 70
[4] جواهر الكلام 24: 352. وانظر: التذكرة 12: 117. جامع المقاصد 4: 454
[5] المسالك 3: 436- 437. الحدائق 20: 91
[6] الدروس 3: 244. وانظر: وسيلة النجاة 1: 436. تحرير الوسيلة 1: 509. هداية العباد 1: 398، م 1949
[7] الدروس 3: 244
[8] جواهر الكلام 24: 355
[9] الوسائل 17: 386، ب 3 من آداب التجارة، ح 3
[10] المنهاج (الحكيم) 2: 94. المنهاج (الخوئي) 2: 70. وانظر: مباني المنهاج 8: 266. فقه الصادق 18: 322
[11] وسيلة النجاة 1: 436. تحرير الوسيلة 1: 509
[12] بلغة الفقيه 2: 169
[13] المسالك 3: 436. مفتاح الكرامة 4: 767. جواهرالكلام 24: 351. سؤال وجواب (اليزدي): 192. المنهاج (الحكيم) 2: 94. مستمسك العروة 13: 66. المنهاج (الخوئي) 2: 70. مهذب الأحكام 18: 119
[14] انظر: المكاسب والبيع 1: 263- 264. مستند تحريرالوسيلة (مصطفى الخميني) 2: 28
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست