responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 355
مفلّساً بمنعه من التصرّف في ماله [1].
والصلة بين الإفلاس والتفليس أنّ الإفلاس أثر التفليس.
3- الحجر:
وهو- لغة- المنع، واصطلاحاً عبارة عن ممنوعية طوائف من الناس عن التصرّف في أموالهم وذممهم، وعمّن لهم الولاية عليه شأناً من أولادهم [2]، فيشمل منع الصبي والسفيه والمجنون ومن بحكمهم من التصرّف في المال.
والعلاقة بين الحجر والإفلاس أنّه مع الإفلاس يجعل الحاكم المدين مفلّساً، فيصبح بذلك محجوراً عليه. لكنّ الحجر أعم من حيث إنّه يمكن أن يثبت في غير حالة الإفلاس كالصبي والمجنون.
ثالثاً- الحكم الإجمالي وموطن البحث:
تعرّض الفقهاء للإفلاس في بعض الأبواب الفقهية، وخلاصة الكلام فيه:
إنّ المديون إذا لم يكن عنده مال يفي بديونه أو كان له مال ولكن يقصر عن إيفاء ديونه فهنا يحجر عليه الحاكم الشرعي، فيمنعه من التصرّف فيه، ويقسّم أمواله بين الغرماء، لكن مع وجود شرائط الحجر، من قبيل ثبوت ديونه عند الحاكم، وكون ديونه حالّة، والتماس الغرماء أو بعضهم الحجر عليه، وقصور ما في يده عنها [3].
وإذا حجر الحاكم عليه ثبت عليه حكمان:
أحدهما: تعلّق الدين بماله وإن تجدّدت المالية بعد الحجر، ولا ينفذ تصرّفه فيه بما يضرّ الغرماء.
ثانيهما: أنّ من وجد عند المفلّس عين ماله كان أحقّ به من غيره.
ولو مات مفلّساً قبل أن يحجر عليه تعلّقت الديون بالتركة، ولا فرق بين المفلّس وغيره [4].
(انظر: تفليس، مفلّس)

[1] انظر: العين 7: 260. تهذيب اللغة 12: 429. المصباح‌المنير: 481. مجمع البحرين 3: 1414. القاموس المحيط 2: 347
[2] انظر: العين 3: 75. مجمع البحرين 1: 366. مصطلحات الفقه: 477
[3] انظر: الشرائع 2: 89. القواعد 2: 142. المسالك 4: 86- 87. جواهر الكلام 25: 279
[4] التذكرة 14: 6
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست