responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 354
إفلاس‌ أوّلًا- التعريف‌ : لغة:
الإفلاس: مصدر أفلس، وهو لازم، والفَلَس اسم المصدر: وهو ذهاب المال والانتقال من حالة اليسر إلى حالة العسر.
وأفلس الرجل: كأنّه صار إلى حال ليس له فلوس بعد أن كان ذا دراهم، أو مَن ذهب جيّد ماله وبقي رديئه، وصار ماله فلوساً.
واسم الفاعل منها مفلّس بالكسر، ولا يكون منها اسم مفعول.
نعم، فلّس- بالتشديد- اسم مفعولها (مفلَّس) بالفتح [1].
ض‌ اصطلاحاً:
يقصد الفقهاء من الإفلاس معنى أخصّ من المعنى اللغوي، وهو أن يكون الدَّين الذي على الشخص أكثر من ماله، سواء لم يكن عنده مال أو كان ولكن لم يفِ بمقدار الديون فيطالب الغرماء أو بعضهم بحجره، فيحكم الحاكم بتفليسه، ولعلّ تسميته عندهم بالمفلّس- ولو مع وجود مال عنده- راجعٌ إلى أنّ المال الموجود عنده بحكم الذاهب من حيث استحقاق صرفه في سداد الديون، فكأنّه منزّل منزلة العدم.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الإعسار:
وهو من العسر، بمعنى الضيق والشدّة والصعوبة وقلّة ذات اليد [2].
والفرق بينه وبين الإفلاس أنّ الإفلاس لا ينفكّ عن دين، أمّا الإعسار فقد يكون عن دين أو عن قلّة ذات اليد، ولو لم يكن هناك دين.
ومثل الإعسار الفقر، والنسبة حينئذٍ هي العموم والخصوص المطلق.
2- التفليس:
وهو جعل الحاكم المدين‌
[1] انظر: تهذيب اللغة 12: 429. المصباح المنير: 481. مجمع البحرين 3: 1414. القاموس المحيط 2: 347
[2] لسان العرب 9: 201، 202
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست