responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 348
إفلات‌ أوّلًا- التعريف:
الإفلات لغة: مصدر أفلت بمعنى تخلّص، ويقال: أفلت فلان فلاناً، إذا خلّصه.
والتفلّت والإفلات والانفلات بمعنى واحد، وهو التخلّص من الشي‌ء فجأة من غير تمكّث.
والفلتة: الأمر الذي يقع من غير إحكام، يقال: كان ذلك الأمر فلتة، أي مفاجأة [1].
واستعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الإطلاق:
وهو لغة بمعنى التخلية والحلّ والإرسال [2]، وعند الفقهاء:
الإطلاق استعمال اللفظ في معناه، حقيقة كان أو مجازاً. وكذا بمعنى عدم التقييد.
والمطلق: ما دلّ على فرد شائع، أو ما دلّ على الماهيّة بلا قيد.
والفرق بينه وبين الإفلات أنّه يكون في الكلام مقابل التقييد، والإفلات يكون في الأعيان الخارجية.
2- الفرار:
وهو الهرب، يقال: فرّ من الحرب فراراً، أي هرب [3]، قال اللَّه سبحانه وتعالى: «فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَاراً» [4].
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تعرّض الفقهاء إلى الأحكام المرتبطة بالإفلات في أبواب مختلفة من الفقه نذكرها إجمالًا مع إحالة تفصيلها إلى محالّه.
1- قطع الصلاة لإمساك دابّة انفلتت:
المعروف بين الفقهاء تحريم قطع الصلاة
[1] النهاية (ابن الأثير) 3: 466- 467. لسان العرب 10: 311. وانظر: العين 8: 122- 123
[2] لسان العرب 8: 189. مجمع البحرين 2: 1110
[3] لسان العرب 10: 217. مجمع البحرين 3: 1376- 1377
[4] نوح: 6
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست