responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 347
إفك‌ أوّلًا- التعريف:
الإفك لغة: هو الكذب [1]، أو أسوأ من الكذب وأبلغه، كالكذب على اللَّه تعالى أو قذف المحصنات، وكثيراً ما يفسّر بالكذب مطلقاً.
وقيل: هو البهتان [2].
وقد استعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي.
نعم، ينصرف إطلاق الإفك في المباحث التفسيرية إلى حادثة الإفك التي وردت فيها آيات قرآنية تحرّمه وتشدّد في أمره.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
الافتراء:
وهو الكذب والاختلاق [3]، ويفرّق بينهما بأنّ الإفك هو الكذب الفاحش القبح، بخلاف الافتراء.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
لا شكّ في حرمة الإفك مطلقاً، لكن إذا كان معناه هو الكذب كان حكمه حكم الكذب الذي تعرّض الفقهاء لحكمه في المكاسب المحرّمة ومفطرات الصوم، وهو حرام موجب للتعزير؛ عملًا بقاعدة كلّ محرّم ففيه التعزير إذا لم يرد فيه حدّ خاصّ في الشرع، وبعض أنواع الكذب ذكرت في المفطرات، وهي الكذب على اللَّه سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة المعصومين عليهم السلام، بل عدّوه- مطلقاً- من المحرّمات الكبائر.
أمّا إذا كان بمعنى الكذب الفاحش قبحه- كالرمي بالزنا ونحوه كذباً- فحكمه حكم البهتان بالافتراء من حيث إنّه إذا كان قذفاً كان فيه الحدّ المقرّر للقذف، وإلّا كان فيه التعزير، وهو من أكبر المحرّمات.
(انظر: بهتان، كذب، قذف)

[1] تهذيب اللغة 10: 396. القاموس المحيط 3: 425
[2] انظر: لسان العرب 1: 166. مجمع البحرين 1: 53
[3] انظر: المصباح المنير: 471
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست