responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 343
أفقه‌ أوّلًا- التعريف:
الأفقه لغة: من الفقه بمعنى العلم بالشي‌ء وفهمه.
وفقه فقهاً: بمعنى علم علماً.
وفقه الشي‌ء، أي علمه، وفقّهه وأفقهه، أي علّمه.
ثمّ غلب على علم الدين؛ لسيادته وشرفه وفضله على سائر أنواع العلم [1].
والمراد بالأفقه في الشرع والاصطلاح:
الأعلم بالفقه [2]، إمّا في مطلق الأحكام الشرعية أو في بعضها [3] كالصلاة أو القضاء ونحوهما.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
جعل الفقهاء الأفقهيّة من المرجّحات في بعض الأحكام والقضايا، نشير إلى بعضها فيما يلي:
1- تقديم الأفقه في الصلاة على الميّت:
أولى الناس بالصلاة على الميّت الوليّ أو من يقدّمه الولي، لكن لو حضر جماعة من الأولياء وتساووا في صلاحيتهم للإمامة وتشاحّوا في الصلاة على الميت، فقد ذكر بعض الفقهاء أنّه يقدّم الأفقه منهم ثمّ الأقرأ.
وعليه فالأفقهية- بمعنى الأعلم بفقه الصلاة- إحدى المرجّحات في الأولياء، وإن اختلف في تقديم الأفقه على الأقرأ، أو بالعكس [4].
وليس في هذا الباب رواية خاصّة، وإنّما أخذوا ذلك من تنقيح المناط فيما ذكروه في صلاة الجماعة، وسيأتي.
والتفصيل في محلّه.
(انظر: صلاة الميّت)

[1] لسان العرب 10: 305، 306
[2] انظر: جامع المقاصد 1: 410. المدارك 4: 161
[3] المدارك 4: 358
[4] انظر: الخلاف 1: 720، م 537. المبسوط 1: 259. السرائر 1: 358. الشرائع 1: 105. التذكرة 2: 44. القواعد 1: 229. الدروس 1: 112. جامع المقاصد 1: 410. المسالك 1: 263. المدارك 4: 161. كشف اللثام 2: 320. الحدائق 10: 398- 399. الغنائم 3: 468. جواهر الكلام 12: 18
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست