responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 342
يعطي هذا الثواب لمن لم يقدر إلّاعلى مذقة من لبن يفطّر بها صائماً أو شربة من ماء عذب أو تمرات لا يقدر على أكثر من ذلك» [1].
ومنها: ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «من فطّر صائماً فله مثل أجره» [2].
ومنها: ما رواه موسى بن بكر عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: «فطرك أخاك الصائم أفضل من صيامك» [3].
تاسعاً- وقت الإفطار:
لا إشكال في أنّ وقت الإفطار غروب الشمس [4]، ولا خلاف فيه [5]، وإنّما وقع الخلاف في كفاية غياب القرص وعدمه على قولين:
الأوّل: ما هو المشهور [6] من عدم كفاية ذلك، بل لابدّ من ذهاب الحمرة المشرقية [7].
قال المحقّق الحلّي: «وقت الإفطار ذهاب الحمرة المشرقية، وهو وقت وجوب صلاة المغرب» [8].
الثاني: هو استتار قرص الشمس، ذهب إليه ابن بابويه في كتاب علل الشرائع [9]، والشيخ الطوسي في موضع من المبسوط [10] وقوّاه في المدارك [11].
وتحقيق ذلك في مصطلح (صلاة، صوم).
(انظر: صوم)
أفعى‌ (انظر: حيّة)

[1] الوسائل 10: 137، ب 3 من آداب الصائم، ح 1
[2] الوسائل 10: 138، ب 3 من آداب الصائم، ح 2
[3] الوسائل 10: 139، ب 3 من آداب الصائم، ح 4
[4] المبسوط 1: 367. المهذب 1: 191. السرائر 1: 385. الشرائع 1: 201. الجامع للشرائع: 155. القواعد 1: 246. المدارك 6: 190. جواهر الكلام 16: 384
[5] جواهر الكلام 16: 384
[6] المختلف 3: 366
[7] المبسوط 1: 367. المهذب 1: 191. السرائر 1: 385. الشرائع 1: 201. الجامع للشرائع: 155. القواعد 1: 246. الدروس 1: 286. جواهر الكلام 16: 384. العروة الوثقى 3: 611
[8] المعتبر 2: 691
[9] علل الشرائع 2: 47، ح 1
[10] المبسوط 1: 115
[11] المدارك 6: 190
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست