responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 322
«نعم» بمعنى: لك‌ أن تفطر، بل لو كان بمعنى ليس لك أن تفطر أيضاً ليس صريحاً في الحرمة؛ لاحتمال نفي الإباحة بالمعنى الخاص [1].
هذا، وقد استثنى الفقهاء من هذه الكراهة من يدعى إلى طعام [2]، بل قالوا بأنّه يكره له المضي فيه حينئذٍ [3]، وقد تقدّم استحباب ذلك آنفاً.
هذا هو مجمل حكم الإفطار من الناحية التكليفية. ومزيد التفاصيل في محالّها من المصطلحات ذات العلاقة خصوصاً مصطلح (صوم).
رابعاً- مسوّغات الإفطار:
من وجب عليه الصوم لا يسوغ له الإفطار إلّافي موارد- على نحو الرخصة أو على نحو العزيمة- وهي:
1- السفر:
يجب على المسافر الإفطار ولا يصحّ منه الصوم ولا يجوز له سواء كان في شهر رمضان أو في غيره وكان الصوم واجباً، إلّا إذا كان قد قصد إقامة عشرة أيّام بشروطها، إلّاما استثني كصوم ثلاثة أيّام بدل الهدي في الحجّ [4].
وقد استدلّ عليه بالنصوص المستفيضة [5]) التي يمكن دعوى تواترها:
منها: قول أبي الحسن عليه السلام في خبر صفوان بن يحيى: «ليس من البرّ الصوم في السفر» [6].
ومنها: قول الإمام الصادق عليه السلام في خبر الساباطي: «إذا سافر فليفطر؛ لأنّه لا يحلّ له الصوم في السفر، فريضة كان أو غيره، والصوم في السفر معصية» [7].
ومنها: ما رواه سماعة، قال: سألته عن الصيام في السفر؟ فقال: «لا صيام في السفر، قد صام اناس على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فسمّاهم العصاة، فلا صيام في السفر إلّاالثلاثة الأيّام التي قال اللَّه عزّوجلّ في الحجّ» [8] .
2- المرض:
إذا عرض للإنسان مرض وكان الصوم يزيد في مرضه زيادة بيّنة أو يوجب بطء برئه أو حدوث مرض آخر أو حصول مشقّة لا تتحمّل عادة ونحو ذلك وجب عليه الإفطار [9] .
وقد استدلّ عليه بالروايات:

[1] مستند الشيعة 10: 498
[2] انظر: الدروس 1: 282. المسالك 2: 79. الرياض 5: 494
[3] انظر: مستند الشيعة 10: 498. جواهر الكلام 17: 116
[4] المقنع: 196. المقنعة: 294. الخلاف 2: 166، م 4. المبسوط 1: 384، 385. المهذب 1: 193. الوسيلة: 148. الغنية: 140. السرائر 1: 390. الشرائع 1: 197. القواعد 1: 382. المسالك 2: 46. المدارك 6: 145. الرياض 5: 478. جواهر الكلام 16: 332. العروة الوثقى 3: 614. تحرير الوسيلة 1: 268، م 1
[5] المدارك 6: 145- 147. الحدائق 13: 186- 188
[6] الوسائل 10: 177، ب 1 ممّن يصحّ منه الصوم، ح 10
[7] الوسائل 10: 199، ب 10 ممّن يصحّ منه الصوم، ح 8
[8] الوسائل 10: 200، ب 11 ممّن يصحّ منه الصوم، ح 1
[9] المقنعة: 355. النهاية: 157. المراسم: 96. المهذب 1: 195. الوسيلة: 149- 150. السرائر 1: 395. الشرائع 1: 210. المسالك 2: 82. المدارك 6: 156. الحدائق 13: 169. جواهر الكلام 16: 345، و17: 133. العروة الوثقى 3: 615. تحرير الوسيلة 1: 267، م 1
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست