responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 307
إفضاء أوّلًا- التعريف‌ : ض‌ لغة:
الإفضاء: مصدر أفضى بمعنى جعل المكان واسعاً، وبمعنى الانتهاء والوصول، ومنه قوله تعالى: «أَفْضَى‌ بَعْضُكُمْ إِلَى‌ بَعْضٍ» [1] أي: انتهى إليه فلم يكن بينهما حاجز عن الجماع.
وبهذه المناسبة اطلق الإفضاء على الخلوة بالمرأة، مع مجامعتها أو بدونها، وعلى مسّ الأرض براحة اليد، وعلى جعل مسلكي المرأة واحداً بسبب الوطء [2].
ض‌ اصطلاحاً:
استعمله الفقهاء في نفس المعاني اللغوية، ولكن المستعمل كثيراً والذي هو متعلق حكم بعنوانه هو المعنى الأخير؛ فلذا يكون هو المقصود بالبحث هنا.
وأمّا المعاني الاخرى فمتعلّق الحكم هو عناوين اخرى كالجماع والخلوة وغير ذلك.
هذا وقد اختلفوا في حقيقة إفضاء المرأة على قولين:
الأوّل: أنّه جعل مسلك الحيض والبول واحداً، ذهب إليه الشيخ الطوسي حيث قال: «الإفضاء: أن يجعل مدخل الذكر- وهو مخرج المني والحيض والولد- ومخرج البول واحداً... وبين المسلكين حاجز دقيق، والإفضاء إزالة ذلك الحاجز» [3]. ووافقه على ذلك جماعة [4]، بل نسب إلى المشهور بينهم [5].

[1] النساء: 21
[2] انظر: الصحاح 6: 2455. لسان العرب 10: 282- 283. المصباح المنير: 476. مجمع البحرين 3: 1400- 1401
[3] المبسوط 5: 171
[4] السرائر 3: 393. جامع المقاصد 12: 331. المسالك 7: 68. نهاية المرام 1: 332. كفاية الأحكام 2: 202. كشف اللثام 7: 368. الرياض 10: 83. جواهر الكلام 29: 419. النكاح (تراث الشيخ الأعظم): 74. مستمسك العروة 14: 86
[5] جامع المقاصد 12: 331. الرياض 10: 83. جواهر الكلام 29: 419
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست