responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 288
إفزاع‌ أوّلًا- التعريف:
الفزع- لغة-: الفَرَق والذُعر من الشي‌ء، وهو في الأصل مصدر، فزع منه وفزع فزعاً وأفزعه أي أخافه [1]، والفزع الرَّوع، والإفزاع الإغاثة أيضاً، يقال: فزعت إليه، فأفزعني أي لجأت إليه من الفزع فأغاثني [2] وهو مفزَع أي ملجأ.
وليس لدى الفقهاء معنى خاص بهم وإنّما استعملوه في نفس المعنى اللغوي.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تعرّض الفقهاء للإفزاع في مواضع عدّة من الفقه، أهمّها كالتالي:
1- ثبوت الدية بالإفزاع:
ترتبت على الإفزاع في الفقه آثار، منها ثبوت الدية، وذلك في الموارد التالية:
أ- إفزاع المجامع:
لو أفزع انسان شخصاً حال الجماع فعزل عن امرأته كان عليه لضياع النطفة عشرة دنانير [3] بلا خلاف بين الأصحاب [4]، بل ادّعي عليه الإجماع [5]، وقد استدلّ على ذلك بما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه أفتى في منيّ الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المئة عشرة دنانير [6].
وحول كون هذه الدية للزوج أو للزوجة قولان:
الأوّل: أنّها للزوج، واستدلّ عليه بأنّ المستفاد من الروايات التي دلّت على أنّ ذلك- أي المني- إلى الرجل يصرفه حيث شاء هو أنّ المني حق للرجل فبطبيعة الحال تكون ديته له ومن ثمّ لا يكون مرتبطاً بالمرأة [7].
القول الثاني: أنّها للزوجة، وهو
[1] الصحاح 3: 1258. لسان العرب 10: 258
[2] لسان العرب 10: 258. المصباح المنير: 472. القاموس المحيط 3: 89. مجمع البحرين 3: 1391- 1392
[3] النهاية: 779. المراسم: 242. المهذّب 2: 510
[4] جواهر الكلام 43: 375
[5] الغنية: 415
[6] الوسائل 29: 312، ب 19 من ديات الأعضاء، ح 1
[7] مباني تكملة المنهاج 2: 412
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست