responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 281
6- إفراد الحمل بالبيع دون امّه وبالعكس:
لا يجوز بيع الحمل في بطن امّه منفرداً؛ نظراً إلى أنّه لا يعلم أذكر هو أم انثى، ولا يعلم صفاته، ولا يقدر على تسليمه.
وكذا قيل: لا يجوز بيع جارية أو بهيمة حاملًا واستثناء حملها لنفسه؛ لأنّ الحمل يجري مجرى عضو من أعضائها [1].
(انظر: بيع)
7- إفراد العبد الآبق بالبيع:
لا يجوز بيع العبد الآبق منفرداً ومن دون ضميمة [2]؛ لأنّه بيع غرري، مع اشتراط القدرة على التسليم في صحّة البيع، والمفروض عدمها مع إباق العبد.
وأمّا جواز بيعه مع الضميمة، فلانتفاء الغرر؛ لأنّ المأخوذ في النهي عن بيع الغرر هو وقوع الثمن بلا مقابل، الأمر غير المتوفّر في حالة البيع مع الضميمة.
هذا، وهناك تفصيل عندهم في بيع الآبق منفرداً أو مع ضميمة بين علم المشتري بالإباق وجهله.
وتفصيله في محلّه.
(انظر: إباق)
8- لا شفعة في إفراد الشجر بالبيع:
كلّ ما كان في الأرض من نبات وأصل- وهو البناء والشجر- إن افرد بالبيع دون الأرض فلا شفعة فيه، وإن بيعت الأرض تبعها هذا الأصل، ووجبت الشفعة في الأرض أصلًا، وفي هذه على وجه التبع [3].
وتفصيله في محلّه.
(انظر: شفعة)

[1] انظر: المبسوط 2: 97. جواهر الفقه: 60. التذكرة 10: 211، 275. الدروس 3: 222
[2] الخلاف 3: 168، م 274. السرائر 2: 587. الشرائع 2: 17. القواعد 2: 22. الدروس 3: 200. جواهر الكلام 22: 393. العروة الوثقى 5: 676
[3] المبسوط 2: 531. الشرائع 3: 254. جامع المقاصد 6: 344. المسالك 12: 268- 269. جواهر الكلام 37: 257
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست