responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 265
1- افتراش الذراعين:
المراد من افتراش الذراعين بسطهما على الأرض حال السجود [1]. ويبحث تارة عن حكمه في سجود الصلاة، واخرى عن حكمه في سجود الشكر.
أ- في سجود الصلاة:
يستحبّ للرجل خاصّة في سجود الصلاة التجنيح، وهو رفع العضدين والذراعين عن الأرض حال السجود [2]، ويعبّر عنه بالتخوية [3] وبالتجافي [4]، وحينئذٍ يكون الافتراش بالنسبة إليه مرجوحاً، كما ورد النهي عنه والأمر بالتجنيح في عدّة روايات:
منها: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنّه فرّج يديه عن جنبيه، وفرّج بين رجليه، وجنح بعضديه [5]، ونهى عن افتراش الذراعين كما يفترش الكلب [6].
ومنها: حديث حمّاد بن عيسى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في تعليمه الصلاة: وكان مجنّحاً ولم يضع ذراعيه على الأرض [7].
ومنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام:
«لا تفترش ذراعيك افتراش السبع ذراعيه، ولا تضعنّ ذراعيك على ركبتيك وفخذيك، ولكن تجنح بمرفقيك» [8].
وأمّا المرأة فيستحبّ لها أن تفترش ذراعيها حال السجود ولا تجنح [9].
وقد استدلّ عليه بعدّة روايات أيضاً:
منها: حسنة زرارة: «... فإذا جلست فعلى إليتيها، ليس كما يجلس الرجل، وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود وبالركبتين‌
[1] المنتهى 5: 165
[2] الغنية: 85. السرائر 1: 225. المعتبر 2: 217. المنتهى 5: 165. التذكرة 3: 195. القواعد 1: 277. الذكرى 3: 395. جامع المقاصد 2: 306. كشف اللثام 4: 102. مستند الشيعة 5: 284. جواهر الكلام 10: 388. العروة الوثقى 2: 574
[3] السرائر 1: 225. التذكرة 3: 195. القواعد 1: 277. كشف اللثام 4: 102
[4] الغنية: 85. المعتبر 2: 217. الذكرى 3: 395. جامع المقاصد 2: 306. مستند الشيعة 5: 284. العروة الوثقى 2: 574
[5] شرح صحيح مسلم 4: 211
[6] سنن ابن ماجة 1: 288، ح 891
[7] الوسائل 5: 459- 460، ب 1 من أفعال الصلاة، ح 1
[8] الوسائل 5: 461- 462، ب 1 من أفعال الصلاة، ح 3
[9] السرائر 1: 226. جامع المقاصد 2: 306. مستند الشيعة 5: 285. جواهر الكلام 10: 389. العروة الوثقى 2: 575
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست