responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 264
افتراش‌ أوّلًا- التعريف‌ : ض‌ لغة:
الافتراش: بمعنى الانبساط، وبمعنى جعل شي‌ء فراشاً، فيقال: افترش ذراعيه إذا بسطهما على الأرض، وافترش ثوبه، أي جعله فراشاً له [1].
وقد يستعمل بمعنى اتّخاذ المرأة زوجةً حين يقال: افترش المرأة.
ض‌ اصطلاحاً:
وقد استعمله الفقهاء في هذين المعنيين اللغويين.
واستعمل بعض الفقهاء الافتراش في العلاقات الجنسية بين الرجل والمرأة، فإنّ افتراش الرجل لها كناية عن مقاربتها، ولهذا عبّروا عنها بأنّها فراش الرجل، وعبّروا بذلك في باب إلحاق الولد بأبيه، ويسمّون المقاربة افتراشاً فعلياً عملياً، والإلحاق يقع نتيجة هذا الافتراش عبر كفاية الاحتمال [2].
وللتفصيل يراجع مصطلحات (إلحاق، لعان، نسب)
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- التجنيح:
وهو رفع المرفقين عن الأرض حال السجود وجعل اليدين كالجناحين [3]. فهو يخالف الافتراش.
2- الإفراج:
الفَرْج هو ما بين الرِّجلين [4]، فالإفراج بمعنى جعل فاصل ما بين الرجلين وفتحهما بأن لا يلصق إحداهما بالاخرى.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
يختلف حكم الافتراش بحسب موارده المختلفة، وقد تعرّض لها الفقهاء في مواطن مختلفة من الفقه أهمّها ما يلي:

[1] الصحاح 3: 1014. النهاية (ابن الأثير) 3: 429- 430. لسان العرب 10: 224
[2] انظر: جواهر الكلام 31: 223
[3] مجمع البحرين 1: 408
[4] مجمع البحرين 3: 1374
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست