responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 261
2- البهتان:
وهو من البهت بمعنى الكذب، والافتراء، ويأتي بمعنى الحيرة والتعجّب [1]، يقال: بهت الرجل يبهته بهتاً:
قال عليه ما لم يفعله.
والبهتان: الباطل الذي يتحيّر من بطلانه، وهو من البهت أي التحيّر.
وبُهِت الخصم: استولَت عليه الحجّة، وفي التنزيل العزيز: «فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ» [2]) أي انقطع وسكت متحيّراً [3].
ويقصد به في الاصطلاح ذكر الإنسان بما يسوؤه في غيبته مع أنّ العيب غير موجود فيه [4]، كما في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصيّة لأبي ذر قال:
«... اعلم أنّك إذا ذكرته بما هو فيه فقد أغتبته، وإذا ذكرته بما ليس فيه فقد بهتّه» [5].
والنسبة بينه وبين الافتراء أنّ الافتراء أعم منه، وذكر بعضهم في وجه الأعمية أنّ البهتان هو الكذب الذي يواجه به صاحبه على وجه المكابرة، بخلاف الافتراء الذي هو الكذب في حقّ الغير سواء واجهه به أم لم يواجهه [6].
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تعرّض الفقهاء للافتراء في مواضع متعدّدة من الفقه كصلاة الجماعة والصوم والحدود.
ويمكن تصنيف حديث الفقهاء عن الافتراء ضمن حالات ثلاث:
1- مطلق الافتراء:
من الواضح أنّ الافتراء من المحرمات الكبيرة، فيكون منافياً للعدالة التي هي شرط في إمامة الجماعة وغيرها.
وقد استدلّ عليه بقوله سبحانه وتعالى:
«إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَايُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ» [7]، فجعل الكاذب المفتري‌
[1] لسان العرب 2: 13- 14
[2] البقرة: 258
[3] النهاية (ابن الأثير) 1: 165. لسان العرب 1: 513- 514. مجمع البحرين 1: 196
[4] اصطلاحات فقهيّة: 34
[5] الوسائل 12: 280- 281، ب 152 من أحكام العشرة، ح 9
[6] انظر: معجم الفروق اللغوية: 449
[7] النحل: 105
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست