responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 260
افتراء أوّلًا- التعريف:
الافتراء- لغةً-: الكذب أو العظيم من الكذب، وافترى الكذب بمعنى اختلقه، وقد تكون الفرية بمعنى القذف أيضاً [1].
والفرق بين الافتراء والكذب: أنّ الكذب قد يقع على سبيل الإفساد، وقد يكون على سبيل الإصلاح كالكذب للإصلاح بين المتخاصمين، أمّا الإفتراء فإنّ استعماله لا يكون إلّافي الإفساد، فيكون أخصّ من الكذب.
والكذب يطلق على الإخبار على خلاف الواقع، وإن تخيّل المخبر أنّه واقع.
أمّا الافتراء فقد اخذ فيه علم المفتري بأنّه كذب، وقد ذكر بعض اللغويين أنّ الأصل في الافتراء القطع ثمّ استعير للكذب مع العمد [2].
وذكر فرق آخر أيضاً وهو: إنّ الافتراء الكذب في حق الغير بما لا يرتضيه، بخلاف الكذب فإنّه قد يكون في حق المتكلّم نفسه، ولذا يقال لمن قال (فعلت كذا) مع عدم صدقه: أنّه كاذب، ولا يقال:
إنّه مفترٍ [3].
وليس لدى الفقهاء معنى خاصاً للافتراء، وإنّما استعملوه في نفس المعنى اللغوي.
نعم، يطلقونه على القذف ويعبّرون عنه بالفرية.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الإفك:
وهو الكذب [4]، أو أسوأ الكذب وأبلغه، وقيل: هو البهتان.
ويترادفان- أي الإفك والافتراء- على تقدير أن يكون معناهما معاً مطلق الكذب أو أبلغه.

[1] تهذيب اللغة 15: 242- 243. القاموس المحيط 4: 541. مجمع البحرين 3: 1391
[2] مجمع البحرين 3: 1391
[3] معجم الفروق اللغوية: 449
[4] تهذيب اللغة 10: 395- 396. القاموس المحيط 3: 425. مجمع البحرين 1: 52
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست