responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 257
إفتاء (انظر: فتوى)
افتتاح‌ أوّلًا- التعريف:
الافتتاح- لغة- من الفتح، وهو نقيض الإغلاق، يقال: فتحت الباب فتحاً خلاف غلقته [1]. وفاتحة الشي‌ء: أوّله [2].
ويأتي بمعنى النصرة [3] كما في قوله سبحانه وتعالى: «إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ» [4].
وقد استعملها الفقهاء في المعنى اللغوي نفسه.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تحدّث الفقهاء عن ابتداء بعض الأعمال بلفظ الابتداء، تراجع في مصطلح (ابتداء)، لكن تعرّضوا أيضاً للافتتاح بلفظه في الصلاة والصدقة والسفر وفي باب الأطعمة والأشربة، ونذكر أهمّ ما تعرّضوا له- إجمالًا- فيما يلي:
1- افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات:
يستحبّ افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات، إحداها تكبيرة الإحرام، ويرجع ذلك إلى اختيار المصلّي، سواء جعل الاولى تكبيرة الإحرام والستّ الباقية مندوبات، أو غير ذلك، فأيّها شاء جعلها تكبيرة الإحرام، وتسمّى بتكبيرة الافتتاح أيضاً [5].
وقد ذهب كثير من الفقهاء- بل في الحدائق: الظاهر أنّه المشهور بين الأصحاب [6]- إلى تعميم هذه السنّة لكلّ صلاة فريضة ونافلة، وعدم اختصاصها
[1] العين 3: 194. لسان العرب 10: 170. مجمع البحرين 3: 1358
[2] لسان العرب 10: 172
[3] العين 3: 194. مجمع البحرين 3: 1356
[4] الأنفال: 19
[5] انظر: الشرائع 1: 89- 90. التذكرة 3: 117. الدروس 1: 167. الرياض 3: 482. جواهر الكلام 10: 345. العروة الوثقى 2: 467، م 10
[6] الحدائق 8: 52- 53
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست