responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 200
إغراق‌ أوّلًا- التعريف:
الإغراق لغة: مصدر أغرق. والغَرَق:
الرسوب في الماء، ويشبّه به الذي ركبه الدين، وذكر الخليل: أنّ (الغرق) هو الراسب في الماء من غير موت، فإن مات فهو (غريق) [1].
وقال ابن منظور: «والغرق في الأصل دخول الماء في سَمَّي [2] الأنف حتى تمتلئ منافذه فيهلك، والشرق في الفم حتى يغصّ به لكثرته، يقال: غرِق في الماء وشَرِق، إذا غمره الماء فملأ منافذه حتى يموت» [3].
وأغرق إذ بالغ في الأمر وتجاوز الحدّ فيه كالإغراق في القول الذي يعني الإطناب وتجاوز الحدّ [4].
وقد استعمله الفقهاء في نفس المعنيين.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تعرّض الفقهاء للإغراق في أبواب مختلفة من الفقه نذكرها إجمالًا فيما يلي وفقاً لكلّ من المعنيين:
الأوّل- الإغراق بمعنى الرسوب في الماء:
تحدّث الفقهاء عن الإغراق بهذا المعنى في المواضع التالية:
1- قتال العدوّ بإغراقهم:
ذكر بعض الفقهاء أنّه يجوز التوصّل إلى دفع العدوّ بجميع أنواع الحيل، من إرسال الرسل والمكاتيب الكاذبة الدالّة على هرب المسلمين، وبحفر آبار ونحوها لإيقاع جنودهم فيها، وبإغراقهم بالماء [5].
ويمكن أن يستفاد هذا من كلام بعض من أطلق وقال: «يجوز قتال العدوّ بكلّ‌
[1] العين 4: 354. وانظر: لسان العرب 10: 56. المصباح المنير: 445- 446
[2] السَّم: الثقب. انظر: الصحاح 5: 1953
[3] لسان العرب 10: 56
[4] انظر: لسان العرب 10: 57
[5] كشف الغطاء 4: 381
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست